26/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1955
- التاريخ
- 26/03/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تسجيل حق التعلي قبل انقضاء مدة السنتين على عملية التحديد والتحرير
-
حيث ان وريثي المميز عليهم والمميزين اتفقا
فيما بينهم على ان ينشىء الاولان حق ارتفاق عدم التعلي على عقارهما
لمصلحة عقار المميزين
وحيث ان هذا الاتفاق قد خلق حقا عينيا اصبح بعد صدور قوانين التحديد
والتحرير والسجل العقاري من الواجب كيما يأخذ شكله القانوني ويمكن
الادعاء به ضد جميع الناس ان يسجل في السجل العقاري
وحيث ان هذا الحق لم يعلن عنه ولم يكترث احد بقيده على صحيفة العقار
المرتفق المعينة
وحيث انه سقط بعد مرور سنتين على قرار تثبيت محضر التحديد والتحرير
عملا بالمادة /31/ من القرار رقم /186/ والمادة /17/ من القرار رقم
/188/ .
- مفهوم البند الجزائي ومدى ارتباطه بتنفيذ الموجب الاصلي ومفعول سقوط الموجب بمرور الزمن على تطبيق البند الجزائي
-
وحيث ان
البند الجزائي يوضع عادة اما كتدبير اكراهي يقصد به المتعاقدان الضغط
على احدهما لتنفيذ موجباته اذا قدر انه رجع عن رأيه بشأن العقد ولاي
سببا ولغير سبب لان مصلحته تقضي بعدم تنفيذه او انه يوضع لتعيين بدل
العطل والضرر باتفاق الطرفين مسبقا في حالة عدم التنفيذ بسبب خطأ
المديون
وحيث ان موجب صاحبي العقار المرتفق بتسجيل حق ارتفاق على صحيفة
عقارهما العينية قد سقط بعد مرور سنتين على تثبيت محضر التحديد
والتحرير
وحيث انه عندما يسقط موجب بفعل مرور الزمن فان البند الجزائي يسقط
تبعا له
وحيث انه لا يقال بان البند الجزائي يلزم ايضا المديونين به في حالة
مخالفتهما ما تعهدا به من عدم التعلي ضمن مساحة معينة من بنائهما وان
البند الجزائي لا يستحق دفعه الا عندما يخالف المتعهدان بموجب عدم
البناء فيبنيان حيث تعهدا بعدم البناء وذلك لان تعهدهما يرتبط بحق
الارتفاق وهو كان سبب وجود هذا الحق ووجود هذا الحق هو بدوره ايضا سبب
بقاء التعهد فعندما يسقط هذا الحق يزول موجب عدم البناء الملقى على
عاتقهما
وحيث ان القول بخلاف ذلك يؤدي الى الابقاء على موجب عدم البناء حتى
بعد مرور سنتين على قرار تثبت محضر التحديد والتحرير وهذا مخالف لنص
المادة /31/ من القرار رقم /186 / والمادة /17 / من القرار رقم /188 /
وحيث ان الدليل القاطع على زوال موجب عدم التعلي هو ان صاحب المصلحة
لا يمكنه بعد مرور السنتين المذكورتين ان يلزم من تعهد بالموجب المذكور
على تنفيذ تعهده بواسطة المحاكم اي بهدم ما بناه خلافا لهذا التعهد لانه
لا يمكن تنفيذ هذا التعهد رغم ارادة المتعهد الا في حالة وجود حق ارتفاق
عدم التعلي
وحيث طالما ان التعهد بعدم التعلي سقط بسقوط حق الارتفاق العيني بفعل
مرور الزمن القانوني فان البند الجزائي يسقط تبعا له
- شروط الادعاء بالتعويض الاستثنائي عن فقدان الحق العيني لعدم تسجيله عند عمليات التحديد والتحرير
-
وحيث انه خلافا للقاعدة
المشار اليها ان القانون بسبب سقوط الحقوق العينية غير المعلن عنها
ضمن مدة قصيرة اثناء عمليات التحديد والتحرير قد وجد حالة استثنائية
فيها يجوز خلافا للقاعدة العامة المطالبة بتعويض بسبب الضرر الناشيء
عن زوال الحق العيني لعدم الادعاء به بعد مرور سنتين على قرار تثبيت
المحاضر وذلك ضمن مرور الزمن العادي اذا حصل التحديد والتحرير خلافا
للاصول عن سوء نية وباستعمال الخداع
وحيث انه عملا بالمادة /17/ من القرار رقم /188/ كان يجوز لصاحبي حق
الارتفاق على عقار مورثي المميز عليهم ان يطالبا بهذا التعويض
الاستثنائي خلال مدة مرور الزمن العادي التي ابتدأت من تاريخ نهاية مدة
السنتين على قرار التثبيت
وحيث ان هذه المدة قد انقضت قبل ان يقيم المميزان هذه الدعوى
وحيث انه بالتالي يكون حقهما قد سقط ان لجهة البند الجزائي او لجهة
التعويض المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من المادة /17/ من القرار رقم
/188/