18/10/1955
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 85/1955
- التاريخ
- 18/10/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للعريضة الموجهة لرئيس البلدية المتضمنة طلب ازالة الضرر والتعويض عنه بواسطة المحكمة الصالحة
-
وبما ان
المستأنف عليه بعريضة الموجهة الى المحافظ رئيس بلدية بيروت المؤرخة
في 1950/09/05 جعل البلدية مسؤولة عن الضرر الحاصل طالبا الامر بازالته
وانه مضطر ان يتقدم الى المحكمة الصالحة بطلب تعويض يتناسب معه على
ان يحسب له اعتيادا من تاريخ تحطيم المجرور وظهور الاقذار في منطقته
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان هذه العريضة وان ورد فيها طلب
ازالة الضرر فالمقصود هو طلب التعويض عن هذا الضرر تكون قد فسرتها
تفسيرا صحيحا واعطتها طابعها الحقيقي
وبما انها باعتبارها العريضة رابطة للنزاع وبقبولها الدعوى شكلا لم
تخالف القانون واعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا
- في حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتقرير الخبراء واقوالهم
-
بما ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه افتقاره الى
اساس قانوني بأخذه بمزاعم الخبراء المجردة من كل اثبات للقول بثبوت
الضرر ومصدر القذارة في مياه البحر التي تسبب الضرر المزعوم في حين انه
كان يتوجب معرفة مصدر هذه القذارة هل هي متاتية من المجرور المكسور
وحده او من وضعية الحمام ومن غيره من المجارير وهل كانت نسبة الاقذار
اقل مما كانت عليه يوم المكشف لو لم يكن المجرور مكسورا وما هي نسبتها
بما ان استثبات الوقائع وتقديرها يعود لقضاة الاساس
وبما انه بتبين من تقرير الخبراء استجوابهم بداية ومن اعتراف المهندس
السيد رياشي ممثل البلدية اثناء الكشف ما خلاصته ان مياه حمامات السان
جورج قذره وتلوتها الاقذار السائلة في مجرور البلدية العام لسبب كسر
القسطل المذكور الحاصل سنة 1945 وانه لو لم يكن المجرور العمومي مكسورا
لما كانت هذه المياه تتلوث بشيء او تتأثر بشيء من المجرور الذي هو قرب
مربع الكيت كات
وبما ان محكمة الاستئناف بمالها من حق تقدير الوقائع قد اخذت بتقرير
الخبراء الغني واقوالهم في المحاكمة وبأعتراف السيد رياشي التي فيها
الرد الكافي على ما ادلت به البلدية واعتبرت ان مياه حمامات السان
جورج تتلوث بالاقذار وان مصدر هذه الاقذار هو المجرور العمومي دون غيره
بسبب كسره
وبما انها والحالة هذه تكون قد استثبتت قانونا مصدر الاقذار التي سببت
تلويث المياه والضرر واعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا بدون ان تكون
ملزمة بالرد على كل حجة او برهان تدلي به البلدية
- مفهوم الترخيص بالحمام البحري والمرجع المختص باعطائه
-
بما ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه اغفاله البت بما ادلت به
من انه ليس لدى السيد نادر مرسوم باشغال الاملاك العامة في موقع حمام
السان جورج وان اشغاله اياها يكون بالتالي غير قانوني كما وانه يأخذ على
القرار المذكور افتقاره الى اساس قانوني بقوله ان السيد نادر يدير
الحمام موضوع النزاع بموجب ترخيص من بلدية بيروت في حين ان ما يسميه
الخصم رخصة من البلدية ليست في الحقيقة الا ايصالا بتصريح توجب تقديمه
قوانين المحلات المصنفة ومنها الحمامات البحرية وهو لا يقوم مقام
مرسوم الترخيص باشغال الاملاك العامة اذ التصريح بفتح حمام شيء وملكية
الارض وسماح المالك بأنشاء حمام عليها شيء آخر
وبما انه يتبين من الايصال بالتصريح المعطى من المحافظ بتاريخ
1942/06/16 تحت رقم 3350 ان الحمام قائم على ارض يملكها فندق السان
جورج
وبما ان الايصال بالتصريح الآنف الذكر يعطيه المحافظ رئيس البلدية
ويشكل ترخيصا صادرا عن مرجع صالح حسبما يستفاد من مضمون المادتين 13 و
14 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل. تاريخ 22 تموز سنة 1932 ومن المرسوم
رقم 763 تاريخ 22 ايلول سنة 1932
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المرسوم رقم 9412 تاريخ 8 ايلول
سنة 1952 الذي اشارت اليه البلدية لا يتعلق بالحمام البحري موضوع
الدعوى بل يتعلق بطلب رخصة لاستعمال قطعة ارض من الاملاك العامة
البحرية واقعة بين حمام النجمة والسان جورج لتحصيل الزوارق على الشاطئ
حسبما يتبين منه وان السيد نادر يدير الحمام موضوع النزاع بموجب ترخيص
صادر عن بلدية بيروت بتاريخ 16 حزيران سنة 1942 تحت رقم 3350 وبردها
بالتالي دفع البلدية من هذه الناحية تكون قد بتت بدفع البلدية ولم
تغفله واعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا