الأحكام

30/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1955
التاريخ
30/06/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى شمول قانون العفو الجزائي لغرامة كتمان الثمن

-

حيث لم تقل

المحكمة انه يلزمها اتباع قرار هيئة توحيد الاجتهاد المتضمن ان قانوني

العفو الصادرين في 14 تشرين الثاني سنة 1945 و 19 تشرين الاول سنة 1949

يشملان غرامة كتمان الثمن حتى وانها لم تأت لا من قريب ولا من بعيد

على ذكر اي هيئة توحيد الاجتهاد بل هي اتبعت بهذا الخصوص الاجتهاد

المستمر غير الملزم للمحاكم قانونا

وحيث على فرض ان المحكمة كانت مخطئة في قولها ان الغرامة التي تفرض

على المتعاقدين الذين يكتمون الثمن او جزء من الثمن يشملها العفو

الجزائي

- مفعول عدم ثبوت كتمان الثمن بالنسبة لتطبيق قانون العفو

-

قان

قول المحكمة من جهة ثانية انها لم تقتنع بانه كان هنالك كتمان للثمن

يجعل بحث ما اذا كان العفو يشمل الغرامات المدنية ام لا دون فائدة

لانه عندما لا يكون هناك كتمان ثمن في نظر المحكمة لا يكون بالتالي

مخالفة ولا جزاء ولا دفع لرسم اضافي

وحيث ان المحكمة غير مضطرة ان تبين الاسباب التي حملتها على عدم

اقتناعها بانه حصل في العقد موضوع الدعوى كتمان لجزء من الثمن فهي لها

كما في كل المواضيع التي يدعيها القانون حق تقديرها ان تبين رأيها فيها

دون بيان الاسباب التي ولدت قناعتها

وحيث انه بالتالي يجب رد الاسباب التمييزية المدلى بها