06/09/1962
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/1962
- التاريخ
- 06/09/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول العزل من الوكالة واثر هذا العزل على عقد البيع وعلى صحة تمثيل الموكل في المحاكمة الجارية لتثبيت المبيع وتسجيله
-
وحيث
ان المسألة الجوهرية في النزاع تدور حول معرفة ما اذا كان العزل من
الوكالة قد تم صحيحا وما هو اثره على صحة عقد البيع وعلى صحة تمثيل
نبيهة في المحاكمة الجارية على تثبيت المبيع وتسجيله
وحيث ان البرقية تنص على رغبة نبيهة باعتماد جورج صليبي وكيلا لها
والغاء الوكالات الاخرى وتكليف الاستاذ ملاط تحقيق الالغاء
وحيث ان العزل لم يتم فعلا بموجب البرقية المشار اليها اذ ان تحقيقه
متروك الى الاستاذ ملاط
وحيث ان هذا الاخير لم يتخذ الاجراآت اللازمة لاتمام العزل وفاقا
للاصول اذ كان عليه فيما لو تضمنت وكالته بندا خاصا يجيز عزل غيره ان
يراعي احكام المادة 814 من قانون الموجبات التي تخضع معاملة العزل الى
الصيغة المقررة لاتمام الوكالة اي بواسطة الكاتب العدل
وحيث ان الاجراآت القانونية للعزل من الوكالة لم تتخذ بحق عزيزة فلا
يمكن من هذه الحالة اعتبار العزل تاما وذا مفعول من شانه ان ينزع صفة
المميز عليها عزيزة لاجراء عقد البيع او لتمثيل شقيقتها نبيهة في الحقوق
القائمة على تسجيل هذا العقد الذي وافقت عليه هذه الاخيرة في كتابها
وحيث ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم البدائي القاضي بتسجيل العقد
تكون قد اقرت النتيجة التي يقتضيها حل الدعوى وان بررت ذلك باسباب
اخرى
- مدى توجب الانذار في حال التقاعس عن دفع تعويض التأخير الذي يتضمنه عقد البيع
-
حيث ان هذا العقد اذا كان يثبت استحقاق
التعويض بمجرد ثبوت عدم التنفيذ بدون حاجة الى حكم قضائي فانه لا يعفى
عن الانذار الذي يبقى واجبا اذ لا يعفي الدائن الا بنص صريح في العقد
كما يستفاد من المادة 241 الفقرة الاخيرة من قانون الموجبات
ب h730
حيث ان عقد البيع يتضمن بندا يلزم البائعة بمبلغ 500 ليرة كتعويض عن
التأخير في التسجيل دون حاجة لولوج باب القضاء
وحيث ان هذا العقد اذا كان يثبت استحقاق التعويض بمجرد ثبوت عدم
التنفيذ بدون حاجة الى حكم قضائي فانه لا يغني عن الانذار الذي يبقى
واجبا اذ لا يعفي الدائن الا بنص صريح في العقد كما يستفاد من المادة
241 الفقرة الاخيرة من قانون الموجبات
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد رد طلب التعويض لعدم حصول الانذار فجاء
متفقا مع احكام القانون ولا شائبة فيه من هذه الناحية