الأحكام

06/09/1962

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1962
التاريخ
06/09/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
لطفي، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تاريخ توجب عرض الثمن وايداعه في دعاوى الشفعة.

-

حيث ان عقد البيع الحاصل لمصلحة المميز يتضمن من جهة ان

الثمن المتفق عليه هو 5000 ليرة ومن جهة ثانية ان هذا الاخير احتفظ

بقيمة التأمينين المستقرين على الحصة المباعة وتعهد بدفعهما عند

الاستحقاق

وحيث ان القيمة التي احتفظ بها المشترى بموجب العقد هي 2448 ليرة وهي

تمثل الجزء المؤجل دفعه من الثمن

وحيث ان المميز بصفته مشترى بموجب للعقد لم يدفع كامل الثمن المعين في

العقد لا بتاريخ لاحق اي في استحقاق التأمينين

وحيث ان نص المادة 249 من قانون الملكية المعدلة يوجب عرض الثمن

وايداعه يوم تقديم الدعوى ما لم يكن دفعه او دفع قسم من مؤجلا

وحيث ان هذا النص يتفق مع روح نظام الشفعة الذي يهدف لاحلال الشفيع

محل المشترى ينزع ملكيته فلا يمكن ان تترتب على الشفيع موجبات تزيد

على موجبات المشترى

وحيث ان التأمين المستقر على عقار هو حق عيني يسري على المشترى وعلى

الشفيع الذي عين محله فما دام ان المشترى قد اتفق مع المدين المربوط

دينه بالتأمين على ان يأخذ على عاتقه دفع الدين فان هذا الالتزام ينتقل

الى ذمة الشفيع في حال ممارسته حق الشفعة

وحيث ان المميز عليها قد دفعت التأمين الى الدائن الذي حول لها حقه

واصبحت الدائنة بامكانها ان تسقط التزام المشترى بدفع التأمين عملا

بالعقد فيكون اقرار الشفعة لها محققا اتخاذ الذمة ومن شأنه ان يسقط

الالتزام بدفع التأمين وهو جزء من الثمن المؤجل دفعه وبذلك لم يكن من

حاجة لايداع هذا الجزء

وحيث ان ما عرضه المميز عليها واودعته عند طلب الشفعة يكون كافيا وقد

احسنت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفي تفسيره ولا مجال

لمؤاخذتها من هذه الناحية

- مفهوم النص الوارد في العقد على تأجيل دفع جزء من الثمن

-

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان العقد موضوع دعوى

الشفعة ينص على تأجيل جزء من الثمن وقداحسنت في تحديد مدى موجبات

الفريقين لان احتفاظ المشترى بقيمة التأمين في الشروط الخاصة لاجل دفعها

في الاستحقاق يفيد بصورة لا تقبل الشك على تأجيل دفع هذا الجزء من الثمن

فلا مجال للقول بتشويه الوقائع ويكون السبب في غير محله