06/09/1962
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1962
- التاريخ
- 06/09/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تاريخ توجب عرض الثمن وايداعه في دعاوى الشفعة.
-
حيث ان عقد البيع الحاصل لمصلحة المميز يتضمن من جهة ان
الثمن المتفق عليه هو 5000 ليرة ومن جهة ثانية ان هذا الاخير احتفظ
بقيمة التأمينين المستقرين على الحصة المباعة وتعهد بدفعهما عند
الاستحقاق
وحيث ان القيمة التي احتفظ بها المشترى بموجب العقد هي 2448 ليرة وهي
تمثل الجزء المؤجل دفعه من الثمن
وحيث ان المميز بصفته مشترى بموجب للعقد لم يدفع كامل الثمن المعين في
العقد لا بتاريخ لاحق اي في استحقاق التأمينين
وحيث ان نص المادة 249 من قانون الملكية المعدلة يوجب عرض الثمن
وايداعه يوم تقديم الدعوى ما لم يكن دفعه او دفع قسم من مؤجلا
وحيث ان هذا النص يتفق مع روح نظام الشفعة الذي يهدف لاحلال الشفيع
محل المشترى ينزع ملكيته فلا يمكن ان تترتب على الشفيع موجبات تزيد
على موجبات المشترى
وحيث ان التأمين المستقر على عقار هو حق عيني يسري على المشترى وعلى
الشفيع الذي عين محله فما دام ان المشترى قد اتفق مع المدين المربوط
دينه بالتأمين على ان يأخذ على عاتقه دفع الدين فان هذا الالتزام ينتقل
الى ذمة الشفيع في حال ممارسته حق الشفعة
وحيث ان المميز عليها قد دفعت التأمين الى الدائن الذي حول لها حقه
واصبحت الدائنة بامكانها ان تسقط التزام المشترى بدفع التأمين عملا
بالعقد فيكون اقرار الشفعة لها محققا اتخاذ الذمة ومن شأنه ان يسقط
الالتزام بدفع التأمين وهو جزء من الثمن المؤجل دفعه وبذلك لم يكن من
حاجة لايداع هذا الجزء
وحيث ان ما عرضه المميز عليها واودعته عند طلب الشفعة يكون كافيا وقد
احسنت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفي تفسيره ولا مجال
لمؤاخذتها من هذه الناحية
- مفهوم النص الوارد في العقد على تأجيل دفع جزء من الثمن
-
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان العقد موضوع دعوى
الشفعة ينص على تأجيل جزء من الثمن وقداحسنت في تحديد مدى موجبات
الفريقين لان احتفاظ المشترى بقيمة التأمين في الشروط الخاصة لاجل دفعها
في الاستحقاق يفيد بصورة لا تقبل الشك على تأجيل دفع هذا الجزء من الثمن
فلا مجال للقول بتشويه الوقائع ويكون السبب في غير محله