الأحكام

10/10/1962

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56/1962
التاريخ
10/10/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تغيير سبب وموضوع الدعوى استئنافا

-

وحيث ان دعوى

الصورية بين المتعاقدين لا يمكن اثباتها فيما بينهم الا بسند خطي صادر

عن المعقود له ما لم يكن سبب الطعن في العقد هو الغش والخداع

وحيث ان القرائن المدلى بها ليست من القرائن القانونية التي يجوز

الاخذ بها الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية

وحيث ان السيدة ساروفيم لم تقصد لدى القاضي البدائي الى بطلان العقد

وازالته بل الى اعلان صوريته بانه وصية مستترة على حين انها لدى محكمة

الاستئناف طلبت ابطال العقد المطعون فيه بسب الغش والخداع

وحيث ان نتيجة الطعن في العقد للصورية تختلف عن نتيجة الطعن للبطلان

وبين النتيجتين شاسع وتناقض ظاهر

وحيث ان الدعوى تتكون من ثلاثة عناصر هي السبب والاشخاص والموضوع وان

كل تغيير في احدها يتناول تغيير الدعوى

وحيث ان السيدة ساروفيم غيرت موضوع دعواها من اعلان صورية العقد في

البداية الى بطلانه وازالته من الوجود في الاستئناف ونقلت السبب

الدافع لاجراء العقد )على فرض جواز الادلاء به لاول مرة استئنافا( من

عقد الايصاء المستتر الى عقد البيع الظاهر بمعنى ان موضوع الدعوى

البدائية اختلف عن موضوع الدعوى كما وردت استئنافا وان هذه الدعوى

بالنسبة لتلك هي دعوى جديدة او طلب جديد بموضوعه السبب المدلى به ولا

يمكن قبوله سندا للمادة 527 من الاصول المدنية التي تنص على انه لا

يقبل في الاستئناف اساس اي طلب جديد

وحيث ان القرار المطعون فيه بتجديده لوصف الدعوى وماهيتها وموضوعها

واسبابها يكون والحال ما ذكر قد اعتمد على الواقع غير المشوه وبني على

اساس قانوني معلل دون ان يسيء الى تفسير وتطبيق المادة 527 من الاصول

المدنية