الأحكام

29/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/1955
التاريخ
29/06/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القيود العقارية الجائز تصحيحها وشروط هذا التصحيح

-

حيث

ان القيود الجائز تصحيحها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة /15/ من

القرار /188/ المعطوفة على المواد /29/ و /30/ و /31/ من القرار /189/

هي القيود المخالفة للاصول والساقطة سهوا او الاغلاط الكتابية الملحوظة

في الصحيفة العقارية ومنها ما كان غير مطابق على قيود الصحيفة العقارية

ومضمون السندات والوثائق المبرزة تأييدا للتسجيل

وحيث ان الفقرة الاولى من المادة /15/ من القرار /188/ نصت على ان من

تضرر في حقوقه من جراء قيد او تحوير او ترقين جرى بدون مسوغ شرعي يمكنه

ان يحصل على ابطاله او تحويره ولا يمكن ابطال او تحوير اي قيد كان من

قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي الا اذا كان رضي بذلك خطا ذوو

العلاقة

- نطاق صلاحية امين السجل العقاري في تصحيح القيود العقارية

-

وحيث ان امين السجل العقاري ليس من صلاحيته التعرض للحالات المنصوص

عليها في الفقرة الاولى من المادة /15/ من القرار /188/ المذكورة آنفا

اي ان يحور ويرقن القيود العقارية واذ فعل ذلك فيعود امر ابطال وتحوير

ذلك القيد الى المرجع القضائي اي المحاكم العادية

وحيث ان الاخطاء الجائز تصحيحها من قبل امين السجل العقاري هي المعددة

في الفقرة الثانية من القرار /188/ المعطوفة على المواد /29/ و /30/ و

/31/ من القرار /189/ وموضوع هذه الدعوى ليس منها

- حق قاضي الاساس في تقدير سوء النية لجهة الاعتداء بالبناء على عقار مسجل ورقابة محكمة التمييز وامكانية مرور الزمن على الحقوق المسجلة في السجل العقاري

-

وحيث ان الجهة المميزة قد اعتدت على عقار الجهة

المميز عليها' واقتطعت منه من المساحة المسجلة على اسمها تسعة وثلاثين

مترا مربعا وانشأت فيها البناء المطلوب هدمه في الدعوى الحاضرة ثم

انها بعد هذا التعدي طلبت تصحيح الحدود زاعمة انه حصل خطأ في الحدود

اثناء التحديد والتحرير وبناء على هذا الادعاء اجرى امين السجل التصحيح

المطلوب ابطاله

وحيث ان الحقوق المدونة في السجل العقاري لا يسرى عليها مرور الزمن

عملا باحكام المادة /19/ من القرار /188/ والمادة /255/ من القرار

/3339/

وحيث انه من المقرر علما واجتهادا ان كل اعتداء على عقار مسجل في السجل

العقاري يعتبر حاصلا عن سوء نية ' هذا فضلا عن ان سوء النية هي من

الامور التي يعود تقديرها لقضاة الاساس ولا يجوز لمحكمة التمييز ان

تتعرض له