30/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1955
- التاريخ
- 30/03/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- طرق الطعن بالقرار الرجائي والمحكمة المختصة بذلك
-
حيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها عندما ردت طلب الجهة
المميزة بعدم جواز الطعن في القرار عن طريق اعتراض الغير بقولها ان
القرار المطعون فيه يجوز لكل ذي مصلحة ان يطعن فيه ' ولا فرق بين ان
يقال للطعن الموجه اليه دعوى ابطال او اعتراض ما دامت الغاية واحدة
وهي طلب الابطال والمرجع المختص هو محكمة الدرجة الاولى التي اصدرت
الحكم
وحيث انه عملا باحكام المادة /326/ من الاصول المدنية على القاضي ان
ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في
احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة وبأصول المحاكمة
الناشئة عن عدم مراعاة احكام قانون الاصول المدنية
وحيث ان محكمة الاستئناف قد احسنت تفسير وتطبيق القانون وكان التمييز
قد ورد ضمن المدة القانونية مستجمعا كافة الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والقرائن والمفاضلة بينهما لجهة اثبات الغيبة ' وعدم خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز
-
حيث ان محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها )ان
الجهة المستأنفة قدمت لدى الحاكم البدائي عدة شهود ادلوا بمعلومات
تفيد وجود السيد حنا في مدينة سان باولو البرازيل( وابرزت بعدئذ افادة
صادرة عن شخصين في البرازيل بتاريخ 13 نيسان سنة 1954 مصدق على توقيعهما
من طرف القنصلية اللبنانية تثبت ان حنا لا يزال حيا وموجود في
البرازيل' وان المحكمة ترجح البينة المقدمة من طرف المستأنفة لاثبات
عدم غيبة زوجها حنا على البينة المقدمة من المستأنف عليها' وانه لا
يجوز في هذه الحالة اعتبار السيد حنا مفقود او لا يكون لتعيين قيم اي
مبرر
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان دققت في الافادات المبرزة من
الطرفين لم تجدها كافية لاعتبار حنا مفقودا لاقامة قيم على املاكه
وحيث ان تقدير الوقائع والقرائن والمفاضلة بينها هي من الامور التي
يعود تقديرها لمحكمة الاساس
وحيث ان انتقاد الجهة المميزة لتقدير المحكمة المطعون في حكمها للادلة
والقرائن لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز لان لمحكمة الاساس ان تعتمد
الادلة التي تراها حرية بالقبول كما ان لها ان تقتنع اولا تقتنع
بالافادات المبرزة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها بهذا
الشأن