الأحكام

01/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1962
التاريخ
01/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية التجزئة في موجبات التسليم والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية مداعاة اي واحد من الموجب عليهم في حال تعددهم

-

بما ان المميز دون سائر المدعى عليهم الآخرين ادعى بالمقابلة انه متصرف

بالعقارات موضوع الدعوى وطلب الحكم بملكيته لها ورد دعوى المميز

عليهما

وبما ان المدعى عليهم وان تعددوا الا ان احدا منهم لم يجب على الدعوى

ان يحضر المحاكمة فضلا عن ان الدعوى كما قالت محكمة الاستئناف ترمي

لتأمين استلام املاك وانه ليس ما يمنع من متابعة الدعوى بوجه قسم من

المدعى عليهم دون الآخرين ويمكن حصر المطالبة بالتسليم ورفع اليد بفئة

منهم دون الفئة الاخرى

وبما ان موجبات التسليم حتى ولو كانت متعلقة بشيء لا يقبل الانقسام من

الوجهة المادية فان التسليم يجب ان يكون كاملا ويجوز لطالب الاستلام

مطالبة اي واحد من الموجب عليهم وان تعددوا

- في كيفية تصحيح الخطأ الواقع في استيفاء الرسوم

-

وبما

ان قضية الرسوم مسألة قلمية عملا بنص المادة 88 من قانون الرسوم واذا

حصل خطأ فان رئيس القلم يكلف صاحب العلاقة بتصحيح الخطأ عملا بنص

المادة 90 من القانون المذكور الا اذا حصل خلاف بين القلم وصاحب

العلاقة واثير هذا الخلاف لدى المحكمة كان لها امر البت فيه بقرار

تتخذه في غرفة المذاكرة وفقا لاحكام المادة 423 من قانون المحاكمات

المدنية هذا فضلا عن ان الرسوم المدفوعة بداية واستئنافا تتوافق مع نص

وروح المواد المخصوصة ومنها المادة 11 من قانون الرسوم

- حق محكمة الاساس في تفسير العقود والمستندات ' ومدى خضوع هذا التفسير لرقابة محكمة التمييز

-

وبما ان تفسير العقود

والمستندات يعود الى سلطان محاكم الاساس وان تقديرها في هذه الناحية

مطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز الا اذا افسده نص صريح