الأحكام

24/09/1962

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1962
التاريخ
24/09/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر طلب المعونة القضائية على وقف مهلة التمييز

-

حيث

ان طلب المعونة القضائية اوقف مهلة التمييز

وحيث ان هذه المهلة لا تعود الى السير الا من تاريخ التبليغ الحاصل في

1960/08/06

وحيث ان المهلة المتبقية من مدة التمييز عند تقديم استدعاء النقض

ثلاثة ايام وقد دفع خلالها المستدعيان الرسوم بعد تبلغهما رد المعونة

القضائية فيكون التمييز واردا ضمن المدة القانونية ومشفوعا بالغرامة

ونسخة الحكم وهو مقبول شكلا

- في حق محكمة الاساس تقدير الفائدة من دعوة الغير للمحاكمة ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

حيث ان الدعوى

مقامة على السيدين صهيون وعلى شركة ارملة كبرين واولادهما ويدور موضوعها

على اعلان صورية عقد المبيع الذي حصل بين مورث المدعين والشركة المشار

اليها وعلى ابطال البيع الثاني الذي حصل بين مصفى الشركة والسيدين صهيون

وحيث ان الشركة المشار اليها وان تكن خصما في النزاع الذي يتناول في

شقه الاول مصير البيع الذي عقد لها من مورث المدعين فأن هذا الشق من

النزاع يهدف لاثبات حق المدعيين بالملكية وذلك للوصول الى ابطال ملكية

المدعى عليهما السيدين صهيون

وحيث ان ارتباط هذا الشق من النزاع بالشق الاخر المتعلق بالسيدين صهيون

لا يكون قائما في الدعوى الحاضرة بالنظر لعرضها الاساسي الا اذا كانت

هذه الدعوى مسموعة وصحيحة بالبينة لهذين الاخرين اللذين لهما ان يطلبا

اخراج الشركة المدعى عليها الى جانبهما من الخصومة وعدم دعوتها لانتفاء

الفائدة خصوصا اذا كانت هناك هوية ظاهرة من ابلاغها

وحيث ان محكمة الاستئناف قدرت بما لها من حق عدم فائدة دعوة الشركة

للمحاكمة فلا ينطوي عملها على مخالفة قانونية ولا يخضع لرقابة محكمة

التمييز

- شروط فتح المحاكمة وحق القاضي بتقدير ذلك ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

حيث ان تيسير الدعوى متروك لتقدير

القاضي الناظر فيها من حيث جمع الادلة وتوجيه الخصومة

وحيث ان طلب فتح المحاكمة اذا لم يكن مبينا على حادث جديد نشأ او ظهر

بعد ختام المحاكمة ويكون متروكا لتقدير القاضي ولا يخضع عمله من هذه

الناحية الى رقابة محكمة التمييز

وحيث ان المدعيين لم يسندا طلب فتح المحاكمة الى حادث جديد بل اشار

الى مستندات مبرزة وايدا طلباتهما السابقة لجهة اثبات الاكراه

- مفعول الحكم باسقاط الدعوى وتاريخ انتاج مفاعيل الاسقاط وامكانية مرور الزمن عليه

-

حيث ان محكمة الاستئناف استندت الى اسقاط

الدعوى والحق المكرس بحكم صادر في دعوى سابقة دائرة عل ذات النزاع

وحيث ان الاسقاط ينتج مفعوله بمجرد حصوله ولا يستدعي عملا تنفيذيا وفي

هذه الحالة لا يمر عليه الزمن فيكون رد المحكمة الدفع بمرور الزمن في

محله القانوني

- حق محكمة الاساس في تقدير حصول الاكراه ورقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

حيث ان المدعيين ادليا بالاكراه واستندا الى

حكم يقضي برد طلب تقسيط الدين والى حكم بمادة جزائية ) الاعتداء على

العقارات (

وحيث ان هذين الحكمين اذا كانا يصلحان كقرائن قضائية على وجود حالة

مادية يمكن استنتاج الاكراه المعنوي منها فانهما ليسا دليلا قانونيا

حتميا على ثبوت الاكراه

وحيث ان محكمة الاستئناف نفت وجود الاكراه بعد ان المت بوقائع

الدعوى واطلعت على الحكمين المشار اليهما ومارست بذلك سلطانها

التقديري على الادلة والقرائن فلا يخضع عملها لرقابة محكمة التمييز