17/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1963
- التاريخ
- 17/06/1963
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- لطفي، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اهلية الشاهد لاداء الشهادة وحق محكمة الاساس بتقدير هذه الاهلية ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وبما ان عدم الاهلية لاداء الشهادة
انما تكون اذا كانت هنالك مصلحة مادية ومباشرة
وبما ان المصلحة المادية اذا لم تتوفر واذا كانت المصلحة تتعلق بالشخص
المعنوي لا بشخصية كل عضو فيه حيث لا ينال العضو من الشهادة اي مغنم من
الشهادة فانه لا يجوز في هذه الحال ابعاد شهادة الشهود التي في كل
الحالات يعود تقديرها لوجدان قاضي الاساس
وبما ان هذا الطعن الوارد ضد القرار الاعدادي يتعين رده لانه يعود في كل
الحالات لقاضي الاساس ان يقدر بمطلق سلطانه فيما اذا كان للشاهد مصلحة
تمنعه من اداء الشهادة ام لا
وبما ان قضاة الاساس قرروا ان لا مصلحة مادية وشخصية مباشرة للشاهدات
اللاتي استمعن وتقريرهم هذا لا يدخل تحت مراقبة محكمة التمييز .
وبما ان قضاة الاساس مارسوا حق التقدير برفض استماع شهادة زوج احد
اعضاء الجمعية وهذا الحق لا يمكن مراقبته من قبل المحكمة العليا فيتوجب
رد الفرع الثاني المدعى به المميزة طعنا بالقرار الاعدادي الثاني .
- مفعول الانتساب الى جمعية قبل سن العشرين ومدى امكانية ادلاء الانسان بمخالفة قبلها ومارسها بنفسه
-
وانه اذا كانت المميزة
دخلت الجمعية قبل تجاوزها سن العشرين الا ان هذا الانتساب لا يعد
باطلا وعلى فرض بطلانه فقد زال باستمرار المميزة حتى بعد تجاوزها
العشرين بانتسابها للجمعية
وبما انه بالاضافة الى هذا التعليل فانه لا يجوز للانسان ان يدلي
بمخالفة قد قبلها ومارسها بنفسه
- شروط تطبيق القانون الجديد ونطاقه
-
وبما ان المميزة ظلت
عضوا في الجمعية لغاية سنة 1955 تاريخ انسحابها من الجمعية وتركها العمل
في المدرسة .
وبما ان المادة 50 من قانون 15 حزيران 1956 قد صدرت بعد ترك المميزة
للجمعية .
وبما انه لا يجوز تطبيق قانون جديد على حالات قد انقضت قبل نشره
وصدوره لان هذا يخل بالوضع القانوني المستمد من قانون 27 اذار سنة 1951
الذي جاءت المادة 27 منه مطلقة بانها لا تطبق على المعلمين الذين هم من
افراد المؤسسة صاحبة المعهد دون الاشارة الى مقاضاتهم راتبا عن عملهم ام
لا خلافا للنص الجديد الوارد بالمادة 50 من قانون 15 حزيران سنة 1956
والذي لا يسرى الا على الوقائع التي تحصل بعد صدوره والا اخل بالحقوق
المكتسبة المميزة المستفادة من نص المادة 27 من قانون 27 آذار سنة 1956
.