الأحكام

21/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/1963
التاريخ
21/06/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسير العقود ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان فهم الوقائع وتقديرها لاستنباط الحكم منها من

شأن محكمة الاساس ولا تراقبه محكمة التمييز اذ هو لا يعد والتحقيق من

الوجود المادي لوقائع الدعوى وهذا الامر يقوم به قاضي الاساس ولا يعتبر

خطأ في تطبيق القانون او تأويله

وبما ان رجال الفقه والاجتهاد قد اتفقوا معا ان سلطة قاضي الاساس في

تقدير هذه الوقائع وفهمها بعد تحديدها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز

وبما ان المبدأ السابق يسرى ايضا على تفسير العقود وتطبق احكامها فلقاضي

الاساس وحده في تفسير العقود والاتفاقات وما ترمي اليه سلطة تامة لا

رقابة عليه فيها لمحكمة النقض طالما ان قاضي الاساس لم يخرج في تفسيره

عن مرمى الاتفاق والعقد

وبما ان محكمة الاستئناف رأت ان الاتفاقية مع المقدمة تشكل وحدة لا

تتجزأ وان رأيها هذا الذي رجعت فيها الى نصوص الاتفاقية ومقدمتها لا

يخضع لاشراف محكمة التمييز للاسباب المبينة اعلاه ولا يوجد في قولها

هذا اي تشويه للوقائع من شأنه ان يجعل لهذه المحكمة حق استعمال رقابتها

القضائية لانها قبل ان تعتبر ان مقدمة الاتفاقية تشكل معها وحدة لا

تتجزأ رجعت في ذلك الى بنود الاتفاقية