الأحكام

11/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/1963
التاريخ
11/05/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول رفض الوكيل الذي استعمل وكالته في ذات الدعوى تبلغ الاوراق

-

حيث تبين من الشرح الوارد على المحضر بان اوراق

المميزين اعيدت مرفوضة من الاستاذين كعدي ومعضاد مع شرحهما بانهما ليس

وكيلين

وحيث تبين ان الوكلاء قد استعملوا الوكالة في ذات القضية وهي ثابتة في

الاستحضار الاستئنافي فهما مجبران على التبلغ سندا للمادة 353 من الاصول

المدنية المعدلة بموجب قانون 8 حزيران سنة 1945

وحيث في مثل هذه الحالة يجب اعتبار الاوراق مبلغة اصولا من الجهة

المميز عليها.

- في امكانية تحويل النقد الذهبي الى نقد لبناني لعدم قانونية التعامل بالذهب

-

وحيث ان المحكمة لم تخالف القانون بتحويلها

النقد الذهبي الى النقد اللبناني حسب سعره المحدد قانونا لان التعامل

بالذهب ممنوع قانونا

- في امكانية تجاوز الفائدة اصل الدين

-

وحيث طالما ان

التعويض هو الفائدة القانونية فلا يجوزان تتجاوز الاصل

- مرور الزمن على الموجبات التي تستحق سنويا وعلى الفائدة القانونية وامكانية التذرع بمرور الزمن في المبيع في جميع اطوار المحاكمة

-

حيث طالما ان التعويض يتعلق بموجبات تستحق الاداء كل سنة

او بالفائدة القانونية يكون الحكم بمرور الزمن الذي يسرى عليها هو

الخماسي المنصوص عليه في المادة 350 موجبات وعقود

وحيث اذا كانت الجهة المميز عليها قد انكرت توجب المستحقات او

التعويض فلها ان تتذرع بمرور الزمن بصورة استطرادية ولها ذكره في جميع

اطوار المحاكمة حتى في الاستئناف للمرة الاولى كما نصت على ذلك المادة

345 موجبات وعقود