الأحكام

22/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1963
التاريخ
22/05/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
لطفي، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تسليم المباشر الاوراق المطلوب ابلاغها الى المطلوب ابلاغه عند امتناعه عن التبلغ

-

وبما ان المادة 353 من الاصول المدنية

الملغاة بقانون 8 حزيران سنة 1945 والمكملة بقانون 14 آب سنة 1951 قد

جاء بالفقرة الرابعة منها وجوب تسليم الورقة المطلوب ابلاغها الى

المبلغ اليه فاذا اكتفى المباشر بالاشارة الى الامتناع من التبليغ دون

تسليم الورقة يكون التبليغ باطلا

وبما ان المباشر بالاشارة لم يترك صورة عن القرار الاستئنافي المطلوب

تبليغه واكتفى بالاشارة الى امتناع الوكيل عن التبليغ فيكون التبليغ

باطلا

- مفعول عدم مراجعة رئيس دائرة التنفيذ بدعوى ابطال السندات موضوع التنفيذ لجهة امكانية مراجعة محكمة الاساس ومرور الزمن على هذه الدعوى

-

وبما ان المميزين طعنوا في القرار الاعدادي الذي قبل سماع

الدعوى رغم انه قد فاتت المهلة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 4

ايار سنة 950 المتعلق بتنفيذ الديون الموثقة بالكتاب .

وبما ان القرار الاعدادي قد اجاب على هذا الطعن بان الدعوى الحالية

مقدمة الى القاضي الاساس وترمي لابطال سندات الدين لعلة الصورية وانه

اذا كان من حق المميزين ان يتقدموا مباشرة لدى دائرة الاجراء لمتابعة

التنفيذ المباشر عملا بالمادة 4 من القانون السابق بيانه الا ان المادة

10 من القانون نفسه اباحت مراجعة قاضي الاساس .

وبما ان الدعوى الحالية تبقى مسموعة ضمن المهلة العادية وهي عشر سنوات

لزوال الحق ولا يجوز التمسك بقانون 4 ايار سنة 950 لمنع سماعها لان نصوص

هذا القانون صريحة بجواز الالتجاء الى قاضي الاساس للطعن بصحة العقد

المطلوب تنفيذه.

وبما ان المميز عليه في هذه الدعوى قد تقدم مباشرة من قاضي الاساس

طالبا الفصل بالنزاع بصورة نهائية وليس مجبرا على المطالبة بوقف

التنفيذ امام قاضي التنفيذ كما انه لا اهمية لما اذا كان المميزون قد

استندوا عند التنفيذ لقانون 4 ايار سنة 954 ام الى قانون اصول المحاكمات

المدنية فان ذلك كله لا يحول اطلاقا دون حق المميز عليه بمراجعة قاضي

الاساس مباشرة ومطالبته بابطال السندات موضوع التنفيذ بصورة نهائية.

وبما ان عدم مراجعة رئيس الاجراء بطلب وقف التنفيذ لا يمنع المميز

عليه من مراجعة قاضي الاساس لان هذه المراجعة ليست مسقطة للحق.

- في امكانية الورثة اثبات الصورية بكافة الطرق

-

وبما انه فيما

يتعلق باساس الحق وجواز الاثبات بالبينة الشخصية على الصورية فان

محكمة الاستئناف قد احسنت بقرارها الاعدادي قبول البينة الشخصية لان

السندات عندما تنظم اضرارا بالورثة يخرج هؤلاء من عداد الخلفاء

العموميين ويصبحون من طائفة الغير ويجوز لهم ان يثبتوا الصورية بطرق

الاثبات كافة من بينات وقرائن

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله اغفال المحكمة وصف العقد بالهبة بعد اعتباره باطلا بطلانا مطلقا للصورية

-

وبما ان محكمة الاستئناف حينما تعلن صورية العقد بصورة

مطلقة وتقضي بابطاله تكون قد ردت ضمنا على كل طلب اخر يرمي الى تكييف

العقد بصورة اخرى كالهبة مثلا لانها بقرارها نفت وجود العقد واعتبرته

باطلا للصورية واعلان صورية العقد لا تتلائم مع اي عقد اخر كعقد الهبة

مثلا ولذلك لا يمكن نسبة اغفال محكمة الاستئناف الرد على مطالب

المميزين باعتبار السندات دينا حقيقيا تؤلف على الاقل هبة.

وبما ان المحكمة بعد اعلانها صورية العقد بصورة مطلقة لا تلزم بالقول

بوجود عقد اخر كعقد الهبة.