26/09/1963
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/1963
- التاريخ
- 26/09/1963
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- لطفي، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق محكمة الاساس تقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع بسلطانها المطلق ولا يخضع
تقديرها لمراقبة محكمة التمييز اذا لم يكن هنالك تشويه ظاهر في الوقائع
وبما ان محكمة الاستئناف قد قدرت الوقائع التي استثبتتها
وبما ان تقدير محكمة الاستئناف للوقائع لا يدخل تحت رقابة محكمة
التمييز
- نطاق وتاريخ تقدير التعويض الناتج عن المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية
-
بما ان المادة 134 من قانون الموجبات والعقود نصت على
ان العوض يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الواقع بالمتضرر من
جراء جرم او شبه جرم
وبما ان المبدأ الذي اقرته هذه المادة هو وجوب التعادل التام بين الضرر
الحاصل وبين التعويض المحكوم به.
وبما ان تقدير التعويض يختلف باختلاف القضايا وعلى المحاكم عند بحثه
ان تقدره على ضوء واقع كل قضية.
وبما ان محكمة الاستئناف حصرت نطاق المدة التي يجب ان يتناول المميز
عنها التعويض على ضوء القضية واقرار المميز نفسه
وبما انه اذا كان مبدأ تقدير التعويض انما يتقرر بتاريخ الحكم لموازنة
التعويض بالضرر فهذا لا يعني وجوب اتخاذ هذا المبدأ قاعدة عامة في كل
قضية للحصول على التعويض لمحكمة الاساس ان تجري حساب التعويض بتاريخ
معين فيما اذا كان الضرر ينحصر بهذا التاريخ دون سواه والا منحت المدعي
تعويضا عن مدة لا يستحقها بنظرها.