09/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/1963
- التاريخ
- 09/04/1963
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في توجب الفائدة على البند الجزائي والطبيعة القانونية لها
-
بما ان
الفائدة تتوجب على البند الجزائي باعتبارها تعويضا اضافيا لما سارت
عليه هذه المحكمة هنا وسار عليه الاجتهاد المستمر في فرنسا
- في حق المحكمة بان تأمر بتصحيح اجراءات المحاكمة اثناء المحاكمة وحتى بعد ختامها
-
بما ان المميزين طعنا بهذا القرار لان المحكمة قد
خالفت القانون لانها بعد ان اعلنت ختام المحاكمة عادت فاصدرت القرار
بفتح المحاكمة وكلفت المميز عليهما دفع رسوم الاستئناف التبعي مع انه
لا يجوز قبول الاستئناف التبعي الا اذا دفعت الرسوم قبل ختام المحاكمة
وبما انه يجاب على هذا السبب بان المادة 37 من قانون اصول المحاكمات
المدنية قد منحت المحكمة اذا رأت المحاكمة غير قانونية ان تأمر باتخاذ
التدابير اللازمة لتصحيحها اذا كان هذا التصحيح ممكنا وان تعين مهلة
لاجرائه ولكن ليس لها ان تصدر الحكم الا اذا اصلح العيب او انقضت
المهلة الممنوحة.
وبما ان عدم دفع الرسوم ومسألة يمكن تصحيحها وللمحكمة ان تأمر بنفسها
بدفع هذه الرسوم قبل المحاكمة او بعده اذا لم يتنبه قلم المحكمة الى ذلك
او احد الخصوم فلا تكون هنالك مخالفة للقانون.