الأحكام

23/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1963
التاريخ
23/04/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية الوكيل متابعة تمثيل موكله الذي توفي اثناء المحاكمة طالما لم يثبت علمه بها

-

وبما ان جان منير اذا كان قد توفي في المهجر

اثناء المحاكمة فلم يثبت وكيله الاستاذ رزق قد بلغه خبر وفاته او علم

به

وبما ان تمثيله يكون قانونيا وما اجراه من الاعمال القانونية الفائدة

موكله صحيحة.

- في امكانية المحكمة اقرار التخفيض القانوني في بدل الايجار اذا لم يطلبه المستأجر

-

بانه لا يجوز للمحكمة ان تثير عفوا التخفيض

القانوني الابناء على طلب من المستأجر نفسه.

وبما ان المستأجر لم يطالب بالتخفيض فلا يجوز للخبير ولا للمحكمة ان

يقرر التخفيض من تلقاء ذاتهما.

- شروط قبول واجراء المقاصة القضائية

-

وبما ان طلب المميزين

الحكم لهم ببدل الخلو الذي دخل على المميز عليها بواسطة زوجها وببدلات

الايجار التي استوفتها وباثبات البيت الى غير ذلك تؤلف دعوى مقابلة

لان المقاصة لا تتم الا في الديون ذات الموضوع الواحد والمحررة

والمستحقة الاداء.

وبما ان محكمة الاستئناف بردها هذه الدعوى بحالتها الحاضرة لعدم دفع

الرسم تكون قد طبقت المادة 8 من قانون الرسوم القضائية وقد استعملت

بذلك حقها كما ان المقاصة لا تجوز عملا بالمادة 308 من قانون الموجبات

الا بين شخصين كل منهما دائنة ومدين للاخر.

وبما ان طلب المقاصة هو بالفعل ادعاء جديد لا بد من دفع الرسم عنه.

- مفعول رد التمييز الاصلي في الاساس لجهة قبول التمييز الطارىء

-

بما ان التمييز الطارىء يرتكز تماما على التمييز الاصلي والمطالب

فيه هي واحدة وبما ان التمييز الاصلي قد رد اساسا فقد اصبح التمييز

التبعي بلا موضوع.

وبما ان التمييز التبعي من ناحية ثانية يجب ان يوجه ضد الفريق الذي ميز

تمييزا اصليا.