الأحكام

05/09/1963

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1963
التاريخ
05/09/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الادلاء بالاسباب الجديدة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة وحق محكمة الاساس تطبيق المادة القانونية المناسبة على النزاع

-

بما ان المادة 527 من الاصول المدنية اذا كانت

تمنع قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف فان الطلب الجديد يختلف عن

السبب الجديد الذي يجوز ايراده استئنافا لانه يدعم دعوى المدعي .

وبما ان المميز عليهما لم يتقدما بطلبات جديدة امام محكمة الاستئناف

خلاف المطالب البدائية فلا تكون محكمة الاستئناف بتطبيقها احكام

المادة 429 من قانون الموجبات والعقود قد خالفت القانون لانها رأت من

وقائع الدعوى ان مسؤلية المميز تقع تحت نص هذه المادة ' وهي غير مقيدة

بالمواد التي يوردها الخصوم بل بالتي ترى انطباقها فعلا حسب تقديرها

المطلق على وقائع الدعوى .

- مفهوم قرار القرينة ومدى تمتعه بقوة القضية المحكمة وامكانية المحكمة الرجوع عنه

-

وبما ان هذا القرار ينم عن ان

المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت كما قال المميز عليهما ان المميز صرح

لهما خلافا للحقيقة ان العقار غير مشغول بطريق الايجار من احد ولذلك

عينت خبيرا لبيان ثمن العقار مع وجود مستأجرين فيه بتاريخ حول البيع .

وبما ان مثل هذا القرار الذي ولد حقا للمميز عليهما يعتبر من قرارات

القرينة النهائية لا يصح الرجوع عنه وان كان لا يربط القاضي صلاحيته

بنتيجة التحقيق الذي امر به فقط.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بما اوردته وطبقت مبدأ

مقررا في العلم والاجتهاد فيتعين رد هذا السبب .

- في حرية محكمة الاستئناف بعدم تعيين لجنة خبراء اذا كان التقرير الاول كافيا

-

وبما ان محكمة الاستئناف حرة وغير ملزمة

بتعيين لجنة خبراء اذا كان التقرير الاول كافيا وافيا لفصل النزاع

القائم ومولدا لقناعتها