الأحكام

23/10/1974

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65/1974
التاريخ
23/10/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، عوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم قاعدة لا وصية لوارث

-

وحيث من المقرر في

الشرع الاسلامي الذي يرعى احوال الارث لدى المسلمين السنة في لبنان

قاعدة ان لا وصية لوارث وان كل تصرف يجريه المورث عن طريق الوصية يخل

بهذه القاعدة حال حياته يعود للوارث الذي تتعين صفته بتاريخ وفاة

الموصي والمورث ان يطعن به حفاظا على حصته الارثية كما فعلت المدعية.

- المحكمة المختصة للنظر في وصية المسلم ومفاعيلها والوصية المستترة التي تخفي بيعا

-

وحيث اذا كانت المادة 16 من قانون

المحاكم الشرعية تجعل من صلاحية المحكمة الشرعية النظر في صحة الوصية

ومفاعيلها فان ذلك محله عندما تكون هناك وصية متفقا على انها كذلك كأن

تكون صريحة غير مستترة وليس عندما تكون مستترة تحت ستار بيع مختلف

حوله فيما اذا كان يستر وصية ويشكل بيعا حقيقيا

- خضوع الهبة لقواعد الاحوال الشخصية

-

وحيث من

الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح انه بالاستناد لعدد من القرائن التي

اوردها اعتبر ان هذا البيع يخفي وصية اذ هي هبة تنتج مفاعيلها بوفاة

الواهب عملا بالمادة 505 موجبات وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة

بالميراث .