03/07/1974
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1974
- التاريخ
- 03/07/1974
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- فياض، العوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للبت بدعوى الضرر الناجم عن عدم تأمين مصلحة المياه الكمية اللازمة للعمل لشركة كهرباء لبنان
-
وحيث من
المقرر ان المياه وهي مصنفة ملكا عاما بحسب القرار 925/144 فيكون لصاحب
الامتياز عليها حق الانتفاع بها ضمن شروط الامتياز ولا يكون له عليها
حق ملكية.
وحيث اذا عمدت المصلحة المنوط بها توزيع هذه المياه على المشتركين في
سبيل النفع العام لاتخاذ قرار بالاستعانة من المياه' التي تمر في القناة
التي تؤمن للشركة المميزة المياه' فسحبت هذا القسم فلا يكون عملها
متسما بالتعدي المسوغ تدخل القضاء العدلي كونه مبررا كغاية لدخوله في
صلب عملها من جهة اخرى كونها قد مارسته على المياه العامة التي من حقها
توزيعها على المشتركين.
وحيث فيما لو اعتبرت مصلحة عامة تتسم بالطابع التجاري او الصناعي فلا
يعني ذلك ان كل عمل من اعمالها مشكو منه يعود امر النظر به للقضاء
العدلي' لان الاتجاه في الفقه والاجتهاد الحديثين بات يميل للتفريق بين
النزاع بينها والمشتركين وسواهم من جراء عقد الاشتراك او اي عقد ارتدى
طابع القانون الخاص فيوليه للقضاء العدلي' بينما يجعل مثل هذا الضرر
المشكو من قبل الغير من صلاحية القضاء الاداري خاصة وانه يشكل تنفيذا
لمصلحة عامة.
وحيث ان فضلا عن ذلك اذا كانت ثمة التزام قانوني على مصلحة المياه
المميز عليها لتأمين المميزة شركة الكهرباء بالكمية المقررة في عقد
الامتياز فان المصلحة بتصرفها المشكو منه تكون قد اخلت بهذا الالتزام
نحو شركة الكهرباء وان النظر في مسألة هذا الاخلال الواقع في نطاق
الاعمال الادارية يدخل النظر به في اختصاص القضاء الاداري.