الأحكام

29/10/1974

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1974
التاريخ
29/10/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، العوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة في اختيار الممر الاقل ضررا لدى ترتيب حق مرور للعقار المحاط

-

حيث ان المادة 75/74 تخولان صاحب

العقار المحاط طلب ترتيب ممر لعقاره في العقارات المجاورة التي تفصله

عن الطريق العام بما فيها العقارات الملاصقة له او غير الملاصقة.

وحيث اذا كانت المادة /75/ توجب اخذ الممر في اقصر مسافة بين العقار

والطريق العام فانها تشكل مجرد توجب مبدئي للمحكمة في البحث عن الممر

الملائم اذ هي توجب في الوقت نفسه تعيين الممر في النقطة التي تكون

اقل ضررا في الجار وقد اوضحت المحكمة في قرارها بانها اختارت الممر

الاقل ضررا من الممر الاخر المنوه عنه بعد ان قررت انهما متعادلا الطول

تقريبا' فلا تكون قد خالفت احكام المادة المذكورة.

- حق المحكمة في تحديد التعويض استنادا لتقرير الخبير عن حق المرور

-

وحيث ان المحكمة وقد تبنت مبدئيا عند تحديدها

التعويض عن الممر ما ورد بتقرير الخبير من حيث تفريقه بين ثمن الارض

التي يحتويها الممر ومقدار التعويض عنه' تكون قد مارست حقها بالتقدير

ولا مجال للنعي عليها بمخالفة المادة 74 من القرار 3339