23/10/1974
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1974
- التاريخ
- 23/10/1974
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- العوجي، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الخطأ في ذكر المادة القانونية على صحة الحكم
-
حيث
يتبين ان المحكمة الاستئنافية اعتبرت ان موضوع المنازعة لا يتطلب خبرة
فنية توجب تعيين خبير لهذه الغاية بالتالي استندت للمادة 479 اصول
مدنية لرد طلب تعيين الخبير.
وحيث ان المقصود هو المادة 279 وليس 479 من الاصول المدنية وان مجرد
وقوع الخطأ المادي في ذكر رقم المادة لا يؤثر في جوهر ما قضت به
المحكمة المتوافق مع القانون.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله استناد المحكمة الى وقائع كافية
-
حيث ان فقدان الاساس
القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع
التي تبررها.
وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة الاستئنافية
بالاستناد للادلة التي استخلصتها من ملف الدعوى والتي عددتها مفصلا في
متن قرارها فشكلت قناعتها اعتبرت ان عقد البيع المطعون فيه صحيح ونافذ
حتى على فرض ان الثمن لم يدفع نقدا وعدا عند اجرائه.
وحيث ان هذه النتيجة القانونية استندت الى وقائع كافية بينتها المحكمة
تفصيلا فتكون قد اعطت قرارها الاساس القانوني
- في المطالب التي يقتضي الرد عليها واصول بيانها.
-
وحيث
يتبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي ان المميز ركز ادعاءه على ان
العقد صوري وانه يخفي وصية مستترة وطلب الحكم له وفقا لاستحضار الدعوى.
وحيث يتبين من مراجعة استحضار الدعوى ان المطالب الواردة في نهايته
والتي يعول عليها وفقا للمادة 386 اصول مدنية للبت في الدعوى انها
تضمنت طلب اعتبار العقد المطعون فيه صوريا ومنطويا على وصية مستترة
لوارث .
وحيث ان ما ركز عليه المستأنف هو طلب اعتبار العقد صوريا يخفي وصية
مستترة لوارث وقد بحثت المحكمة الاستئنافية ادعاءه هذا وردته للاسباب
التي اعتمدتها فتكون قد بحثت سبب الادعاء وردته بصورة معللة مما ينفي
مخالفة المادة الرابعة اصول مدنية.
- في الفرق بين العقد الصوري وعقد مرض الموت وامكانية اسنادهما لسبب واحد
-
وحيث طالما ان تركيز المستأنف كان على هذا
السبب وقد بنى طلباته عليه فلا اهمية لاي شرح اخر ورد في الاستحضار او
اللوائح لا سيما وان القول بصورة اساسية وليس استطرادية بحصول عقد
البيع اثناء مرض الموت مما يجعله بحكم الوصية يتعارض مع القول بان
العقد يشكل وصية مستترة لوارث لان الادلاء بمرض الموت يفترض ان عقد
البيع كان صحيحا وواقعيا الا انه لحصوله في مرض الموت على فرض ثبوت
ذلك ودون البحث في هذه النقطة يجعله بحكم الوصية بينما الادلاء بان
العقد صوري ويشكل وصية مستترة لوارث يفترض عدم صحة العقد وعدم حصوله
الا ظاهرا والفرق شاسع بين الحالتين ولا يمكن جمعهما في سبب اساسي
واحد.
وحيث لا مجال بالتالي للادلاء بمخالفة المادة 1595 مجلة او بمخالفة
المادة 4 اصول مدنية مما يوجب رد السبب برمته.