الأحكام

21/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1974
التاريخ
21/11/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، العوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اكتساب الحقوق العينية بالاستناد لقيود السجل العقاري وحالات زوالها.

-

حيث ان الشارع قد اعتبر ان من يكتسب حقا

بالاستناد لقيود السجل العقاري يقر في مكتسبه بحيث لا تسرى عليه اسباب

البطلان او الالغاء المؤدية لنزع حق سلفه الذي تفرغ له عن هذا الحق الا

اذا كان سيء النية بانه كان عالما بالاسباب التي تؤول لزوال حق سلفه او

كانت هناك دعوى بالالغاء او الابطال اقيمت وسجلت في الصحيفة العينية

للعقار قبل انتقال الحق العيني بالتسجيل لهذا الغير ) م 9 و 13 من

القرار 188 (

وحيث تبعا لذلك اذا كانت الدعوى الرامية لاعلان بطلان او الغاء حق

عيني مردودة فان البحث بمفاعيلها تجاه الشخص الثالث الذي انتقل له

الحق العيني بالتسجيل يغدو لغوا وبدون موضوع

- اصول اثبات الصورية والتواطؤ بالنسبة للفرقاء وورثتهم من بعدهم

-

وحيث من العودة للقرار الاستئنافي يتضح انه قد بحث

في اساس الادعاء الذي اعتبره يرمي من جهة لاعلان صورية بيع الثلثين

لزوجة المورث باعتباره يخفي وصية ولبطلان تسجيل الثلث الباقي الذي سجل

بالتواطؤ مع وكيله وخلافا لارادته

وحيث ان المحكمة بعد ان حددت موضوع الادعاء عادت وردت الدعوى في

شقها الرامي لاعلان الصورية لعدم وجود بينة خطية لدى الفريق العاقد' كما

نفت التواطؤ استنادا لقرائن ذكرتها ثم استطردت للقول بان دعوى المورث

السابقة ارتكزت على تواطؤ وكيله المدعي الحالي والغير فلا يجوز ان

يستند على اعمال صادرة عنه تمهيدا لابطال البيع وخلصت الى رد طلبه هو

تخويله اثبات التواطؤ بالبينة الشخصية

وحيث ان المميز المستأنف لم يطلب في استئنافه استجواب الفرقاء توصلا

لاثبات واقعة معينة فلا يمكنه ان يعيب على المحكمة للفرقاء لا يشكل

عرضا للاثبات بهذه الوسيلة فلا وجه للقول بمخالفة المادة 4 مدنية ما

دامت المحكمة قد ردت صراحة طلبه اللجوء للبينة الشخصية بعد ان نفت

التواطؤ

وحيث ان المميز لم يتذرع استئنافا بوجود بدء بينة خطية كي يعزو للمحكمة

مخالفة المادة 242 مدنية مما يجعل مثل هذا السبب الجديد غير مقبول شكلا

' وهو الامر الذي حدا بالمحكمة ان لا تطرح مثل هذه النقطة للبحث لكي

يقال انها قد فصلتها بوجه مخالف للقانون