الأحكام

25/07/1974

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/1974
التاريخ
25/07/1974
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، العوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قانون التنظيم المدني على الملكية الشائعة وحق الافراز

-

بما ان المرسوم /16611/ تاريخ /1964/06/08/ المتعلق

بتنظيم منطقة ذوق مكايل - ذوق مصبح - حيث يقع العقار والذي يقسمها الى

ثلاث مناطق ينص على المساحات الدنيا الممكن فرزها واقلها في المنطقة

)ب ( /600/ مم بحيث يتاح فيها البناء بمعدل استثمار سطحي حده الاقصى

خمسون بالمئة بينما يسمح بالبناء للقطع الموجودة حين صدوره ان كانت

مساحتها الدنيا في حدود /300/ مم.

وبما ان مفعول المرسوم اذا كان لا يرعى شروط انشاء العقد انما هو آني

وواجب التطبيق حالا فور العمل به في المجالات التي يسودها لان احكامه

تتعلق بالنظام العام الاجتماعي

وبما انه اذا كانت المادة /26/ من قانون التنظيم المدني تفرق بين تجزئة

العقار بافرازه المساحة الدنيا المسموح بفرزها بالمرسوم بل ما تعنيه هو

ان القسمة نتيجة الشيوع لا تخضع كالافراز لشروط اضافية للمساحة الدنيا

مثل تقديم ريع العقار المنوى افرازه مجانا ) مادة /29/ من قانون التنظيم

المدني ( والا لسهل الاحتيال على القانون بشراء اسهم ثم باجراء القسمة

للعقار دون الحد الادنى المسموح به . وبما ان تملك قسم معين من العقار

لا يعني الشيوع فيه ولا يعطي الحق بالافراز خارج شروط المادة /26/

المذكورة .

- الغاية من قوانين التنظيم المدني

-

وبما ان

قوانين التنظيم المدني ترمي بصورة اساسية الى المحافظة على سلامة السكن

ضمن بيئة معينة عندما تمنع الافراز كما تمنع البناء الا في مساحة دنيا

وبعامل استثمار محددين فتحديده هذه المساحة وهذا العامل غايته ايجاد

مساحات خضراء تؤمن صفاء الجو وسكينة بأوسع مجال ممكن .

- مدى خضوع المدفن لشروط التنظيم المدني

-

وبما ان

القطعة المطلوب فرزها ليست معدة للسكن انما لكي تكون مدفنا - وقد اوجد

هذا المدفن فيها - فهذا الامر يخرج القطعة المختلف عليها من عداد

العقارات المعدة للسكن الخاضعة لشرط الافراز المتعلق بالمساحة الدنيا

وببيعها حرة اي ضمن المجال الاوسع الممكن للمساحات الخضراء طالما لن

يبنى فيها ولن تسكن اي يبقيها في الوضع الذي يبتغيه المشترع تحقيقا

لغاية التنظيم المدني .

وبما ان القرار المطعون فيه اذا كان صحيحا بالوضع العقاري المتنازع فيه

انما لم يربط القطعة التي اجاز فرزها بارتفاق مستمر بعدم البناء بصورة

قطعية وبشكل يجعلها نهائيا حتى ضمن المساحات الحرة الخضراء .

- في وجوب ربط افراز المدفن بشرط قيد ارتفاق بعدم البناء

-

وبما ان مثل هذا الشرط وحده - اي ربط الافراز باشارة الارتفاق

الدائم على الصحيفة العينية - يسمح بفرز القطعة المنازع فيها وكان

القرار المطعون فيه لم يقيد اجازة الافراز بهذا الشرط فاصبح من الواجب

نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية