28/06/1974
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/1974
- التاريخ
- 28/06/1974
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- العوجي، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد صاحب الحق بطلب ازالة المخالفات المتعلقة بالشؤون التجميلية والصحية وطلب التعويض الناشيء عن هذه المخالفات
-
وحيث عندما ينص
قانون البناء على قيود في سبيل المصلحة العامة واهمها الشؤون التجميلية
والصحية فانه يعود للادارة وحدها حق طلب الهدم وازالة المخالفات
الحاصلة بالنسبة للنص المذكور ويحق للافراد طلب التعويض حال حصول ضرر
ناتج عن هذه المخالفات
حيث ان النص وضع قيودا لمصلحة الجار ومن جملة هذه القيود موجب
التراجع عن ملك الغير فان هذا التراجع الذي يؤمن النور والهواء للجار
يشكل حق ارتفاق لمصلحة هذا الجار وبمجرد حصول مخالفة من هذا النوع يعود
للجار المتضرر ان يطلب ازالتها دون حاجة لاثبات حصول الضرر لان الضرر
يعتبر متحققا بمجرد وقوع المخالفة وهذه القاعدة ملزمة للمحكمة .
وحيث ان الخبير جزم في تقريره ان جميع الاجزاء الواردة ذكرها تسبب
ضررا للعقار من حيث حجب النور والهواء وعدم مراعاة مسافات التراجع
مما يوجب ازالتها عينا بالهدم وذلك ازالة للضرر الذي تلحقه بالعقار
- مفعول انتقال ملكية العقار على موجب ازالة مخالفة حق الارتفاق المتوجب على المالك السابق.
-
وحيث ان موجب ازالة المخالفات يقوم
تجاه من انتقل اليه الملك طالما ان اشارة الدعوى كانت موجودة على
الصحيفة العينية للعقار عند الشراء فيلزم بنتائج هذه الدعوى تجاه المدعي