18/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1974
- التاريخ
- 18/03/1974
- الرئيس
- علي فران
- الأعضاء
- الحاج، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة عدم انصراف نية البلدية الى الرجوع عن العقد السابق ورقابة محكمة التمييز
-
واما قول محكمة
الاستئناف ان احالة البلدية طلب تحصيل رسم الشرفية الى لجنة الاستملاك
لم تحصل بقصد الرجوع عن العقد فانه ينطوي على تقرير منها لنية البلدية
وقصدها في اجراء هذا العمل حيث اعتبرت ان هذه النية لم تكن منصرفة الى
الرجوع عن العقد السابق ومثل هذا التقرير تستقل به محكمة الاساس ولا
رقابة عليها في ذلك من جانب محكمة التمييز.
وحيث في مطلق الاحوال ان رجوع البلدية عن العقد لا يتم الا بالصورة
التي نشأ فيها هذا العقد اي بقرار صادر عن المجلس البلدي مصدق عليه من
سلطة الوصاية.
- مفهوم فرق رسم الشرفية الذي تحدده لجنة الاستملاك ومفعوله
-
وحيث ان ما
يدلي به المميزان من ان موافقتهما على عمل البلدية بتحصيل رسم الشرفية
كما قررته لجنة الاستملاك تجعل هذا العمل مشروعا ومعدلا للعقد السابق
مردودا ايضا ذلك ان فرق رسم الشرفية وتحديده من قبل اللجنة يعتبر قرارا
اداريا نافذا بذاته ولا يحتاج الى موافقة المميزين فلا ينشأ بالتالي اي
تعاقد هنا بين البلدية والمميزين بتعديل العقد السابق بل كل ما في الامر
ان قرارا صدر وهو يتعارف مع وضع قانوني سابق ناشيء عن الاتفاق الحبي
بين البلدية والمميزين بشأن رسم الشرفية فيكون صدوره غير قانوني.
- مفعول التقدم بمطالب جديدة امام المحكمة
-
فاذا تضمنت مطالب جديدة
كان من حق المحكمة ان تهملها وان لا ترد عليها دون ان تخالف بذلك
القانون.
فللمحكمة ان لا تتعرض الى مطلب لم يرد في خاتمة المطالبة عملا بالمادة
/386/ اصول مدنية.