11/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1974
- التاريخ
- 11/03/1974
- الرئيس
- علي فران
- الأعضاء
- الحاج، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى ارتباط سقوط الكفالة بتنفيذ الموجب الذي اعطيت من اجله ونطاق الكفالة
-
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون يه ان
التزام )المميز عليه( لا يتعدى النطاق المحدد له في التعهد الذي اقتصر
على كفالة ابنته بالعمل خمس سنوات واذا ما صدر قانون كان مفعوله تمديد
التزام ابنته بالتعليم خمس سنوات اخرى فان هذا القانون على فرض انه
ينطبق على الموظف لا يشمل من كان قد التزم معه على سبيل الكفالة
باعتبار ان تعهد هذا الاخير يرتكز على عقد حدد مدى التزام الكفيل وان لا
مسؤولية على المستأنف عليه )المميز عليه( تجاه الدولة بعد ان عملت
ابنته خلال خمس سنوات التي شملتها الكفالة المقدمة منه.
تكون قد احسنت تطبيق القانون وتفسيره لان الكفالة تسقط بعد تنفيذ
الموجب الذي اعطيت من اجله وان كفالة المميز عليه المحددة موضوع
النزاع سقطت بعد ان قامت ابنته منى بالتدريس مدة خمس سنوات في
المدارس الرسمية وان المادة /3/ من القانون المنشور بالمرسوم رقم
/16422/ تاريخ 1964/02/25 التي بموجبها اصبحت ابنة المميز عليه ملزمة
بالتعليم مدة عشر سنوات والمادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 1959/06/12 لا تأتي على مدى كفالة المميز عليه المحددة بالتعهد
الموقع منه ومن ابنته.