17/04/1974
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1974
- التاريخ
- 17/04/1974
- الرئيس
- علي فران
- الأعضاء
- الحاج، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان المواد القانونية او المبدأ القانوني العام او القاعدة العامة المدعى وقوع المخالفة عليها في الاستدعاء التمييزي
-
حيث
ان الجهة المميزة تعيب تحت هذه الاسباب على القرار المطعون فيه
مخالفة القانون دون ان تبين المواد القانونية او المبدأ القانوني العام
او القاعدة القانونية العامة المدعى وقوع المخالفة عليها لتتمكن هذه
المحكمة من اجراء رقابتها مما يجعل هذه الاسباب غير مسموعة بالشكل.
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اعتبار الاعمال التي قام بها المهندس المتعاقد لا تدخل ضمن مهامه الاساسية ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث فضلا عما تقدم فان محكمة الاستئناف عندما صدقت الحكم البدائي
لجهة قوله بان الاعمال التي قام بها المميز عليه موضوع الدعوى الحاضرة
لا تدخل في مهامه الاساسية كمهندس متعاقد مع المصلحة المميزة وقدرت
التعويض عن هذه الاعمال بمبلغ /7000/ ليرة وذلك للاسباب المبينة في
قرارها تكون قد استعملت حقها المطلق في التقرير الامر الذي يخرج عن
رقابة محكمة التمييز وعندما اعتبرت محكمة الاستئناف من جهة ثانية ان
المستأنفة )المميزة( تعترف بانها لم تدفع مبلغ ال/2500/ ليرة المتفق
عليه ونعزو ذلك الى خطئها في سلوك الطريق القانونية المؤدية لدفعه
واعتبرت انه على فرض ان عدم الدفع ناتج عن خطأ المستأنفة فان المستأنف
عليه ليس مسؤولا عنه وله الحق بالرجوع عن عرض موافقته وتنازله طالما
ان العرض لم يقترن بقبول ضمن مهلة معقولة وفقا لاحكام المادة /179/
موجبات وعقود ليصبح عقدا ملزما للطرفين.
- المحكمة الصالحة للبت بدعوى مطالبة المهندس المتعاقد مع ادارة عامة بتعويض عن اعمال خارجة عن مهامه المتعاقد عليها
-
وحيث ان تكليف
المميزة للميز عليه القيام بالاعمال المطالب ببدل الاتعاب عنها وقبول
المميز عليه التكليف والقيام بالاعمال يشكل تعاقدا مدنيا لا يشتمل على
شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص ويكون النظر بالمنازعات
الحاصلة بشأنه من اختصاص القضاء العدلي.