25/04/1974
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/1974
- التاريخ
- 25/04/1974
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في قابلية الحكم الصادر في دعوى الايجار للتمييز ومفعول انتفاء المصلحة لجهة قبول استدعاء التمييز شكلا.
-
بما انه يتبين من اوراق
الدعوى والقرار المطعون فيه والحكم البدائي ولوائح الطرفين بان بلدية
الشويفات ادعت على المميز السيد بليغ صعب ' بانه يشغل البناء القائم
في العقار /1447/ القبة دون وجهة حق - وطلبت الحكم عليه بالاخلاء مع
حفظ حقها بمطالبته بتعويض عن مدة الغصب . فأجاب المدعى عليه على ذلك
بأن ثمة اجارة بينه وبين الجهة المدعية من شأنها ان تسوغ اشغاله البناء
وقد ناقشت محكمة البداية بعدها محكمة الاستئناف ادعاءه هذا' واعتبرت
بالنتيجة بان الاجارة المزعومة غير ثابتة' بحيث يكون اشغاله العقار غير
مسند الى مسوغ قانوني.
وبما انه يقتضي والحالة هذه' وعلى ضوء ما ارتكز عليه دفاع السيد صعب من
حيث وجود الاجارة التي استبعدها القرار المطعون فيه. معرفة ما اذا كان
هناك من مصلحة او منفعة للسيد صعب من طلب النقض بالوضع الذي هو فيه.
وبما انه تجدر الاشارة الى ان السيد صعب يطلب في استدعائه النقض كما
في استحضاره الاستئنافي' بان تقر له محكمة التمييز وجود الاجارة التي
نفاها قضاة الاساس . وعليه فاذا ما اعتبرت هذه المحكمة بان اشغاله
للعقار مرتكز على وجود اجارة' حسبما يطلبه' فتكون الدعوى بالتالي من
قبيل قضايا الاجور التي لا تقبل المراجعة التمييزية عملا باحكام المادة
/148/ من قانون التنظيم القضائي. اما اذا اعتبرت وفقا لما ذهب اليه
القرار المطعون فيه' بان اشغال السيد صعب كان على سبيل التسامح لعدم
ثبوت الاجارة بينه وبين بلدية الشويفات مما يجعل' فرضا' الدعوى' خاضعة
للمراجعة التمييزية' فيبقى ان السيد صعب لا يمكنه الاستفادة من هذا
الوصف الذي ما فتيء منذ البدء' يعرض فيه' والذي ان اخذت به هذه
المحكمة ستصبح مقيدة فيما بعد' بما اخذت به لهذه الجهة' بحيث سيكون من
المتعذر عليها في هذه الحالة' فيما لو تقرر قبول النقض شكلا' ان تغير
او تبدل بذاك الوصف او ان تعود وتقول ان الدعوى هي دعوى اجور' لتتوصل
بذلك الى بحث اساس النزاع بين الفريقين' ومن ثم الى النظر بطلب
الاخلاء.
وهي ان فعلت ذلك تكون قد وضعت يدها مجددا على نقطة قانونية كانت فصلت
من نقاط الدعوى' ليس من الجائز اعادة النظر بها' الا وهي النقطة
المتعلقة بالاشغال على سبيل التسامح وبدون مسوغ شرعي. الامر الذي يتنافى
ومبدأ قوة القضية المحكمة الذي ينجم عن قرار المحكمة' ومفاعيله
القانونية. فيما لو تقرر ذلك.
وبما انه انطلاقا من هذا الافتراض ' يمكن القول ان ليس للمميز السيد
صعب ' فائدة او مصلحة مجدية ومحمية بالقانون في طلب قبول التمييز شكلا
لانتفاء حقه في الاستفادة من الوصف القانوني للدعوى' سواء كان هذا
الوصف منطبقا على ادعائه هو' ام على ادعاء الجهة المدعية' طالما ان في
كلا الحالتين لن تتوفر له الفرصة لبحث اساس الدعوى' من وجهة نظره
القائلة: ان اشغاله مرتكز على اجارة. وعلى هذا فما دامت المصلحة منتفية
في الاساس فان طلب النقض يستلزم الرد شكلا مما يجعل القرار المطعون
فيه بالتالي غير قابل للمراجعة التمييزية.