الأحكام

10/06/1953

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1953
التاريخ
10/06/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بالاعفاء من الضرائب او تخفيضها او تحصيلها

-

عن السبب الاول الناشيء عن عدم الصلاحية المطلقة

اذ انه يتبين من استدعاء الدعوى بانها تشكل بالحقيقة مراجعة لتجاوز حدود

السلطة ومثل هذه المراجعة لا تزال من صلاحية الغرفة الادارية في محكمة

التمييز فمحكمة الاستئناف اخطأت بقولها ان القضايا المتعلقة بتحصيل

الضرائب والاعفاء منها او تخفيضها من نوع القضاء الشامل وبالتالي من

اختصاص المحاكم العادية فالقضاء الشامل هو من اختصاص الحاكم المنفرد

الناظر في القضايا الادارية بعد قانون 1950/05/10

وبما ان قانون 1950/05/10 قد حصر بالمادة 20 صلاحية الغرفة الادارية في

محكمة التمييز بالقضايا المتعلقة بطلب الالغاء بسبب تجاوز حدود السلطة

للمراسيم والقرارات والاوامر الادارية وفي النزاعات التي تتعلق

بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية والبلديات والمختارين وفي

طلبات الغاء القرارات الصادرة في القضايا التأديبية الا فيما يتعلق

بمجلس تأديب القضاة والمساعدين القضائيين

وبما ان القضية الحاضرة ليست من القضايا التي خصها المشترع اللبناني في

الغرفة الادارية من محكمة التمييز

وبما ان الدعوى هي من اختصاص الحاكم المنفرد المحدد في المادة 3 من

قانون 1950/05/10

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بوسيلة الدفاع

-

وبما ان عدم الرد

على الوسائل والدفوع لا يشكل اغفالا للبت في هذه المطالب فيكون

بالتالي ما ادلت به المميزة تحت هذا السبب مردودا ايضا