05/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1953
- التاريخ
- 05/03/1953
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- استحقاق تعويض الصرف من الخدمة للموظف الموقت
-
وبما ان المميز عليه وان يكن موظفا موقتا الا انه كان موظفا في ادارة
الطيران مرتبطا بالادارة برابط اداري وليس بعقد خاص وخاضعا لنظام حق
عام.
وبما ان قاعدة الانصاف ومبادىء العدالة الاجتماعية تسيغ في حالة انتفاء
النص للمحاكم الادارية بالتعويض على الموظف الموقت عند صرفه من
الخدمة.
وبما ان المشترع اللبناني اخذ بقاعدة الانصاف والعدالة هذه فأقرها في
المادة /135/ من المرسوم الاشتراعي رقم /13/ الصادر في 1953/01/07 التي
نصت على ان يعطي الموظفون الموقتون الذين يصرفون من الخدمة تعويض صرف
يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية اما الذين ثبتوا او يثبتون في
الملاك الدائم فتضم خدماتهم الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية
وتستوفي عنها المحسومات التقاعدية.
وبما ان فقرة هذا النص )الذي نشر بعد صدور القرار المميز والذي جعل
الموظفين الموقتين مرتبطين بالادارة برابط اداري( التي كرست مبدأ
التعويض الذي اقرته مبادىء العدالة والانصاف تعتبر بطبيعتها بما يتعلق
بمبدأ التعويض نصا تفسيريا لقاعدة عدالة سابقة كانت موضوع نزاع فيطبق
على حالات سابقة لم تقترن بعد بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة.