18/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1969
- التاريخ
- 18/03/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة تقديم الاستئناف واصول دفع الغرامة والرسوم
-
حيث ان محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه برد
الاستئناف المقدم من جوزفين وجورج حجار شكلا لتقديمه بعد فوات المهلة
القانونية.
وحيث ان السبب التمييزي الذي يتذرع به المميزان يتعلق بهذه الجهة من
القرار اي من ناحية رده شكلا.
وحيث ان هذا السبب جاء مبهما وغامضا فلا ينطوي في ظاهره على اي سبب
من اسباب النقض التي حددتها حصرا المادة 61 من المرسوم 7875 تاريخ
1961/10/16 مكتفيا بسرد وقائع لا تمت بصلة الى اي سبب من اسباب النقض
هذه فيقتضي بالتالي رده شكلا لهذه الجهة.
وحيث انه اذا اعتبر فرضا بان المميزين يقصد ان بسبب النقض المدلى به
بان محكمة الاستئناف خالفت القانون مع انهما لم يبينا المادة
القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه بردها الاستئناف شكلا فان
هذا السبب يستلزم الرد ايضا ذلك لان المادة 512 مدنية تنص على ما يأتي
يودع استدعاء الاستئناف في المهلة المعينة بالمادة 508 اما لدى محكمة
الاستئناف وعلى المستأنف ان يضم الى استدعاء الاستئناف .
وحيث ان المادة 513 تنص ايضا يجب على المستأنف ان يودع ايضا غرامة
قدرها مما يعني من نص هاتين المادتين بان ايداع الغرامة يجب ان يجعل
مع ايداع الاستئناف المستوفي الشروط وفي الوقت ذاته اي ضمن المهلة
المنصوص عنها في المادة 508 مدنية وهي الثلاثون يوما من تبليغ الحكم
البدائي ولا عبرة لاي ايداع خارج قلم المحكمة او خارج المهلة لان
الايداع المقصود بالمادة 542 مدنية هو ايداع الاستحضار صالحا للقيد في
سجله المخصوص مع كافة شرائطه من رسوم وغرامة وطوابع.
وحيث انه من الثابت ان اليوم الاخير لمهلة الاستئناف ينتهي بانتهاء
الدوام في قلم المحاكم لا بانتهاء النهار بكامله كما ان مهلة الاستئناف
هي مهلة اسقاط حق فلا تنقطع او توقف بالاعذار ايا كانت وجاهة الفور.
وحيث انه من الثابت باوراق هذه الدعوى ان استحضار الاستئناف تقيد في
دفتره المخصوص في 1964/09/19 وليس في 18 منه انتهاء المهلة كما ان دفع
الرسوم وايداع الغرامة الاستئنافية انما حصلا في 1964/09/19 وليس في 18
منه.
وحيث انه زعم المميزين بانهما اخذا امرا بالدفع بتاريخ 1964/09/18 الذي
صادف يوم جمعة وهو يوم عمل وكان الصندوق مقفلا وانهما وقعا بموجب
حوالة بريدية بتاريخ 1964/09/18 لا يعتد به ما دام ان دفع الرسوم
والتأمين حصلا قانونيا بتاريخ 1964/09/19 وما دام ان المميزين من جهة
اخرى لم يتمكنا من اثبات ما طلبه منهما القرار الاستئنافي الاعدادي
الصادر بتاريخ 1967/04/06 والذي اضحى مبرما لعدم تمييزه من كونهما اودعا
الاستحضار الاستئنافي قلم المحكمة في اليوم الاخير الصالح لتقديمه اي
تاريخ 1964/09/18 وكونهما ابقيا الاستحضار المذكور في القلم في اليوم
الموصى اليه.