08/07/1974
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1974
- التاريخ
- 08/07/1974
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لقرار وقف التنفيذ المتخذ من قبل محكمة التمييز
-
وبما انه بمقتضى الفقرة الثانية
من المادة /75/ من قانون التنظيم القضائي يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر
وقف تنفيذ القرار المطلوب نقضه لقاء كفالة' لان طلب النقض لا يوقف
التنفيذ اساسا' وعليه فان قرار وقف التنفيذ الذي تتخذه محكمة التمييز'
يعد من قبيل القرارات الادارية والموقتة' ولا يكتسب قوة القضية
المقضية طالما انه لا يعترض الى الاساس هذا مع العلم بان القرار
المتخذ من قبل هذه المحكمة بوقف التنفيذ لم يمس بمسألة قابلية القرار
المطعون فيه المراجعة التمييزية ام عدم قابليته. مما يقتضي معه رد ما
ادلى به المميزان من هذه الجهة وبالتالي البحث فيما اذا كان القرار
الاستئنافي المميز قابلا للمراجعة التمييزية ام لا.
- الطبيعة القانونية لعقد الادارة الحرة الواقع على المؤسسة التجارية والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية تمييز الاحكام الصادرة بهذا الموضوع
-
وبما ان المادة 38 من
المرسوم الاشتراعي رقم /11/ تاريخ 1967/07/11 تعرف في فقرتها الثالثة'
عقد الادارة الحرة. بانه العقد الذي بموجبه يستأجر المدير المؤسسة لاجل
استثمارها لحسابه الخاص ويتحمل وحده اعباء هذا الاستثمار. في حين ان
صاحب المؤسسة الذي اجرها لا يكون ملزما بتعهدات المدير' فيبني على هذا
التعريف ' ان عقد الادارة الحرة لمؤسسة تجارية' انما هو عقد ايجار يقع
على جميع عناصر هذه المؤسسة' مما يجعل الدعوى من نوع دعاوى الاجور على
مال منقول.
وبما ان هذه الدعوى' سواء وصفت بانها دعوى اجور كما تدعي الجهة المميز
عليها آل زخريا ام دعوى متعلقة بعقد ادارة حرة كما تتذرع الجهة المميزة
انطوان صواف ورفيق حبيقة' فانها تبقى غير قابلة للمراجعة التمييزية
عملا باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي التي جاء نصها شاملا
لجميع قضايا عقود الايجار المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارات على
السواء والخاضعة لقوانين الاجور الاستثنائية ام للقانون العام' كما
استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.