الأحكام

05/12/1974

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/1974
التاريخ
05/12/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الوصف القانوني لدعوى ضمان المؤجر لعيوب المأجور لجهة امكانية تمييز الحكم الصادر فيها.

-

بما انه من

الرجوع الى القرار المميز وسائر اوراق الدعوى يتبين بان الشركة

اللبنانية الافريقية للتعهدات العامة ادعت بانها اشترت من شركة عبد

الرحيم وشفيق دياب معملا ومخزنا مع موجوداته بما فيه حق الاجارة كانت

تشغله هذه الاخيرة في عقار السيد سورين ازريان رقم /1193/ المدور وتسجل

المبيع في السجل التجاري وانه بتاريخ 1969/01/22 تسربت مياه الامطار

الى المستودع الكائن في المأجور والحقت اضرارا بالبضاعة الموجودة فيه

وطلبت المدعية الحكم بقيمة هذه الاضرار على السيد ازريان بصفته مالكا

مؤجرا وقد نازع هذا الاخير في صفة المدعية للمداعاة على اعتبار ان اجارة

المستودع موضوع النزاع هي باسم عبد الرحيم وشفيق دياب بصفتهما الشخصية

ولا علاقة للمدعية بها وبنتيجة المحاكمة البدائية قضى القاضي المنفرد

بحكمه الصادر في 1971/03/17 برد الدعوى شكلا لانتفاء صفة الجهة المدعية

للمداعاة لعدم ثبوت علاقتها بالمأجور بذلك التاريخ الا ان محكمة

الاستئناف بقرارها المطعون فيه اوضحت بان المدعي عليه السيد ازريان قد

وافق صراحة على تفرغ شركة دياب عن المستودع المذكور للشركة المدعية

وقبض منها )اي من الشركة المدعية( البدلات على هذا الاساس بحيث تكون

هذه الاخيرة ذات صفة للمداعاة مما يجعله ضامنا تجاهها كل الاضرار التي

لحقت ببضاعتها من جراء تسرب المياه عملا باحكام المادة 559 من قانون

الموجبات والعقود.

وبما ان الدعوى الحالية في كل من جهتها المتعلقة بحلول المدعية الشركة

اللبنانية الافريقية في الاجارة محل مؤسسة عبد الرحيم وشفيق دياب

بمفعول البيع ومن جهتها الاخرى المتعلقة بموجب ضمان المؤجر السيد

ازريان للمستأجر عيوب المأجور تعتبر من قبيل دعاوى الاجور التي لا يجوز

مباشرة المراجعة التمييزية ضد القرار الاستئنافي الصادر فيها عملا

باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي التي تنص : بان الاحكام

الصادرة في قضايا الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية او

الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف .