الأحكام

23/12/1953

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118/1953
التاريخ
23/12/1953
الرئيس
اسعد البدوي
الأعضاء
عيس الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان تاريخ القرار المميز وعدم ابراز نسخة عنه كشرط شكلي لاستدعاء التمييز.

-

بما ان المميز عليه يدلي بان طلب النقض

الوارد على القرار الاعدادي تاريخ 1952/05/20 غير مقبول شكلا لان

المميزة لم تبين تاريخ القرار المذكور كما تقتضيه المادة 35 من قانون

1950/05/10 ولم تربط بالاستحضار التمييزي نسخة طبق الاصل عن القرار

المنوه به كما تتطلبه المادة 37 من القانون المتقدم ذكره وطلب بالتالي

رد التمييز المبحوث فيه شكلا.

وبما ان المميزة لم تبين تاريخ القرار المذكور ولم تربط باستحضارها صورة

طبق الاصل عنه وفقا لما نصت عليه المادتان 35 و37 من قانون 1950/05/10

فالتمييز فيما خص هذا القرار غير مقبول شكلا.

- شروط قبول البينة الشخصية في حال استحالة الحصول على البينة الخطية.

-

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها وبما انه بمقتضى

المادة 242 من الاصول المدنية تقبل البينة الشخصية اذا استحال على

الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية وهي تنشأ

خصوصا من العرف المتبع في بعض المهن او عن علاقات القربى بين الاصول

والفروع او عن الروابط الزوجية وبما ان البينة الشخصية في القضية

الحاضرة جائزة لان المستأنف عليها كانت حين نشوء الدين المزعوم بحالة

استحالة معنوية تثبت زواجها بالمستأنف ولم يكن بامكانها الاستحصال على

بينة خطية تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا.