الأحكام

07/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1974
التاريخ
07/11/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القانون المطبق على صحة الوكالة المنظمة في الخارج

-

لا يمكن الاخذ بطعن المميز المستند على مخالفة

المادة 8 من قانون الكتاب العدل في لبنان لان الوكالة لم تصدر عن

الكاتب العدل في لبنان بل وقعت امام الكاتب العدل في سنغافورا الامر

الذي يخضعها من حيث الشكل وصحتها القانونية للقوانين المرعية الاجراء

في سنغافورا دون القانون اللبناني تطبيقا للقاعدة العامة المعمول بها في

حقل القانون الدولي الخاص

وحيث انه بالاضافة الى ذلك ان الكاتب العدل في سنغافورا تحقق شخصيا من

ان الموقعين على الوكالة الصادرة عن شركة المميز عليها هم شركاء فيها

كما يستفاد ذلك من عبارة التصديق ومتى كانت الوكالة الصادرة عن شركةة

تحمل توقيع جميع شركاء فيها تعتبر قانونية ويكون توقيعهم عن شركةة

- القانون المطبق على اصول التبليغ الحاصل في الخارج

-

حيث انه من الرجوع الى المستندات المبرزة ربطا

باستحضار الدعوى امام محكمة الاستئناف يتبين ان الاعلام بالاستحضار هو

عبارة عن نسخة طبق الاصل عن الاستحضار معدة للتبليغ عندما لا يكون الشخص

المطلوب تبليغه مواطنا بريطانيا او موجودا ضمن الممتلكات البريطانية

او في انحاء ملايا بروتاي وانه حسب القوانين المرعية الاجراء في

سنغافورا - والتي يثبت عكسها المميز - يقوم ابلاغ الاعلام المذكور مقام

ابلاغ الاستحضار ذاته

وحيث ان قول المستدعي بان ابلاغ الاستحضار اتى مخالفا لاصول التبليغ

المنصوص عليها في المادة 353 مدنية فلا يصح الوقوف عنده لان المادة 6

من قانون 67/73 لم تشترط حصول التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات

المدنية اللبنانية ذلك لان مسائل التبليغ هي مرتبطة باصول المحاكمات

السارية المفعول في البلد مصدر الحكم

وحيث انه لجهة طعن المميز في ما قالته محكمة الاستئناف من ان الاستاذة

القارح التي ابلغته الاستحضار كانت وكيلة عنه فان كان في محله لجهة

الواقع لانها ليست وكيلة عن كبريانو الا انه لا يؤثر على النتيجة

القانونية التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه

الذي يظل قائما بالاستناد الى التعليلات الاخرى بواسطة الاستاذة القارح

وان كبريانو نفسه لا ينكر ذلك

- المستندات الواجب تقديمها لاعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية

-

حيث انه خلافا لما يتذرع به المميز

فانه من الرجوع الى الافادة الصادرة عن نائب مسجل محكمة سنغافورا

العليا والمبرزة مع الاستحضار الاستئنافي يتبين انه ورد فيها وهذا الحكم

هو الان نهائي غير قابل الاستئناف وقابل التنفيذ وفقا لمضمونه في

سنغافورا.

وحيث ان هذه الافادة ليست برأي شخصي بل صدرت عن مرجع رسمي صالح

لاعطائها وهي تثبت بان الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية يتمتع

بقوة القضية المحكمة والقوة التنفيذية في سنغافورا.

واما قول المميز بان الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية لا يحتوي

على عبارة صالح للتنفيذ فلا يمكن التوقف عنده لان المادة 6 من قانون

67/73 لم تشترط بان يكون هذا الحكم محتويا بالذات على عبارة صالح

للتنفيذ وهذا ما يثبت بالافادة الرسمية الصادرة عن موظف قضائي رسمي.

وحيث انه اذا كانت المادة 9 من قانون 67/73 بقولها انه يعود على طالب

الصيغة التنفيذية ان يبرز المستندات التي من شأنها ان تثبت اكتساب

هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر عنه غير انها لم تحدد ما

هي المستندات المشروطة تاركة امر تقديرها لقضاة الاساس .

وحيث ان محكمة الاستئناف باخذها بالافادة الصادرة عن سجل محكمة

سنغافورا باعتبارها مستندا كافيا لاثبات ما طلبه القانون لهذه الجهة

تكون راعت جانب القانون ولم تخالفه بحيث يقتضي رد هذا بجميع فروعه.

- الخطأ المادي كسبب من اسباب النقض

-

يقول المميز ان محكمة الاستئناف بقولها ان الاستاذة القارح هي وكيلة

عنه يفقد القرار المميز اساسه القانوني بحجة ان قول محكمة الاستئناف

هذا يشكل خطأ ماديا فادحا لانها ليست بالواقع وكيلة عنه.

وحيث ان الاخطاء المادية لا تشكل سببا للنقض الا اذا كان قد نتج عن

الخطأ المذكور من مخالفة لقاعدة قانونية' وان المميز لم يقل ما هي

القاعدة القانونية التي وقعت عليها المخالفة مما يوجب رد هذا السبب

بالشكل الوارد فيه'

وحيث انه بالاضافة الى ذلك ان هذا الخطأ لا يؤثر على نتيجة القرار

المطعون فيه الذي يبقى قائما بالاستناد الى تعليل اخر صحيح كما سبق

بيانه' وهو ان المميز تبلغ بواسطة الاستاذة القارح وانه لا ينكر ذلك.

وحيث ان ادلاء المميز في لائحته الجوابية بان محكمة الاستئناف شوهت

الوقائع في قولها ان الاستاذة القارح هي وكيلة عنه لا يمكن الاخذ به لان

المميز لم يدل بمثل هذا السبب في استدعاء النقض وضمن مهلة النقض مما

يوجب رده شكلا ورد السبب السادس من جهاته الاخرى.

وحيث ان السبب الذي تتذرع به الجهة المميز عليها وهو حصر استدعاء

النقض بالسيد كبريانو شخصيا دون شركة خطوط الملاحة اللبنانية لا يصح

التوقف عنده ولا بحثه ما دام انه لم يرد ضمن اسباب نقض اصلي او تبعي.