الأحكام

29/12/1953

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/1953
التاريخ
29/12/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة التمييز للنظر بقانونية تأليف المحكمة الروحية

-

بما ان المستدعي يزعم بانه اثناء السير في

قضية النفقة اعترض على صلاحية القاضي الروحي الخوري باخوس الفغالي

لانه نظر بالدعوى كقاضي منفرد مخالفا بذلك اصول المحاكمات الكنسية

الشرقية التي تنص بان المحكمة تكون مؤلفة من ثلاثة قضاة .

وبما ان المادة /17/ من قانون 10 ايار سنة 1950 فقرتها الخامسة تنص بان

الغرفة المدنية في محكمة التمييز تنظر في الاعتراض على صلاحية محكمة

مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ .

وبما انه بمقتضى هذا النص يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا في

صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابلية هذا الحكم للتنفيذ

وليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تدقق في الحكم المعروض عليها من

جهة انطباقه على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى للمحاكم

المذهبية والشرعية .

وبما ان محكمة الروتا وهي المحكمة الكاثوليكية العليا اصدرت بتاريخ 3

تموز سنة 1952 حكم قضت بموجبه على الزوج بتأدية نفقة معاش لزوجته

ولابنتها سوفيا وذلك من اول كانون الثاني سنة 1948 الى نهاية الدعوى

الاساسية .

وبما ان محكمة الروتا التي يخضع لها جميع ابناء الكنيسة الكاثوليكية لها

ان تفوض المحاكم الروحية الكاثوليكية التي هي دونها بكل او ببعض

صلاحيتها ) المادة /5/ من قانون اصول المحاكمات للكنيسة الشرقية ( وعلى

هذا الاساس قد فوضت سيادة مطران بيروت الماروني بتعيين مقدار النفقة

الذي فوض بدوره الخوري باخوس الفغالي بما فوض به هو وذلك بالاستناد

للمادة الخامسة المتقدم ذكرها .