29/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1967
- التاريخ
- 29/11/1967
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره
-
بما ان الجهة المميزة تحت هذه الاسباب تدلي بان محكمة
الاستئناف قد خالفت القانون واخطأت في تفسيره وشوهت الوقائع فافقدت
حكمها الاساس القانوني.
وبما انها لم تبين في كل منها النص القانوني او المبدأ القانوني ووجه
المخالفة فيها في كل من هذه الاسباب فيكون القول بمخالفة القانون
والخطأ في تفسيره غير وارد قانونا.
- اصول اثبات انعدام الارادة وفقدان الاهلية
-
وبما ان انعدام
الارادة وفقدان الاهلية هي من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بجميع
وسائل الثبوت وعلى الجهة المعترضة اي المدعية اثبات هذا الامر.
- حق محكمة الاساس في تقدير القرائن والتقارير ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث اذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت هذه القرائن
والتقارير تؤكد وجود الاهلية وان الجهة المميزة لم تثبت انعدام الاهلية
فتكون قد اعتبرت ضمنا ان القرائن المدلى بها من الجهة المميزة كوجود
المريض في دير الصليب لا تثبت انعدام الاهلية وبذلك استعملت حقها في
تقدير الوقائع الذي لا يخضع لرقابة هذه المحكمة