08/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1969
- التاريخ
- 08/04/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تقدير محكمة الاساس لتوافر عناصر الغبن المبطل لعقد البيع
-
بما انه بمقتضى المادة 214 م.ع لا يكون الغبن مبطلا للعقد الذي اجراه
المغبون الراشد الا اذا توافر فيه شرطان مادي ومعنوي' فالاول ان يكون
الغبن فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة والثاني وان يكون الشاري قد اراد
استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون' وهذان الشرطان يجب
توفرهما معا لابطال البيع لعلة الغبن فاذا توفر احدهما وانعدم الثاني
فلا مجال عند ذلك للقول بوجود الغبن لان توفر الاول وحده لا يستتبع
لزاما لتوفر الثاني.
وبما انه فيما يتعلق بالعنصر المعنوي فقد استثبتت محكمة الاستئناف
بصفتها محكمة الاساس )بانه لم يقم اي دليل على ان الفريق البائع كان في
حالة اضطرته لبيع العقار وان تلك الحالة اثرت على نفسيته فحملته على
القبول بما لم يكن يرضى به لولا تلك الحالة كما انه لم يقم اي دليل على
ان الشاري اراد استثمار وضعية البائع مع العلم ان البيع لم يحصل بواسطة
المالك المهاجر وانما حصل بواسطة وكيله المقيم في الغربة والعالم
بامورها( وعليه فان تقدير قضاة الاساس لنية الفريقين وللادلة القائمة
عليها الدعوى وظروفها وقناعتهم بالاسباب المعروضة تعزيزا لهذه القناعة
كل ذلك يعود لسلطانهم المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز التي لا
يحق لها مؤاخذتهم على عدم اخذهم بادلة اخرى او عدم استكمالهم عناصر
الاثبات طالما انهم اقتنعوا بما اقتنعوا به واعتبروا بان البائع
)المميز( لم يقدم اي دليل يثبت ان الشاري اراد استثمار ضيقه او طيشه
وقت البيع ذلك الدليل الذي كان عليه هو تقديمه دون تكليف من المحكمة
ولذا وان بقي العنصر المعنوي معدوما فلم يكن على محكمة الاستئناف
التحقق من العنصر المادي لعدم الفائدة من ذلك بحيث يغدو طعن المميز
للقرار الاستئنافي من حيث عدم قيام المحكمة باستجواب الخبير او تعيين
خبير سواه لتحديد ثمن العقار وقت بيعه في غير محله القانوني فضلا عن ان
هذا الطعن يتعلق بالدليل الذي يستقل قضاة الاساس بتقديره ايضا بمعزل عن
مراقبة محكمة التمييز.