الأحكام

15/07/1953

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1953
التاريخ
15/07/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة في رد طلب استماع البينة الشخصية عند عدم بيان الوقائع التي يراد اثباتها

-

وحيث انه عندما لا يبين طالب استماع

البينة الشخصية الوقائع التي يبغي اثباتها بواسطة شهادة الشهود يعود

للمحكمة ان ترد الطلب اما صراحة او ضمنا دون ان تأتي على ذكر الاسباب

التي تدعوها الى اتخاذ هذا الموقف .

- حق محكمة الاساس في تقدير كل ما يتعلق باثبات الوقائع والعقود ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان كل ما يتعلق باثبات الوقائع

والعقود الجائز اثباتها بالبينة الشخصية والقرائن يدخل في دائرة تقدير

محكمة الاساس المطلق ولا يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض له بأي وجه من

الوجوه

- مدى رقابة محكمة التمييز على الامور المادية

-

وحيث على كل

حال ان تعيين عدد الزيارات هو من الامور المادية التي لا تقع تحت

تمحيص محكمة التمييز