الأحكام

29/07/1953

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1953
التاريخ
29/07/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القول الاستئنافي المكمل لما قيل بداية يؤلف قرارا واحدا يؤخذ به حتى ثبوت العكس

-

وحيث ان ما قاله المميز عليه استئنافا بعد ان

طالبه المميز بقيمة الشك عن كيفية قبضه مبلغ الخمسة آلاف ليرة لبنانية

هو تكملة لقوله بداية بقبض المبلغ المذكور وكل ما قاله بهذا الخصوص

يؤلف اقرارا واحدا يجب الاخذ به كوحدة غير متجزئة الى ان يثبت عكسه .

- كيفية نقل الدين كل من السند لامر والسند لحامله

-

وحيث انه لا

يمكن نقل الدين عن طريق الجيرو الا في السندات المحررة لامر الدائن دون

تلك المحررة ليده .

وحيث ان الطريقة القانونية الوحيدة لنقل ملكية السند غير المحرر لامر

هي طريقة التفرغ المنصوص عنها في المادة /280/ وما يليها من قانون

الموجبات والعقود .

- شروط الادلاء بانتقال الدين

-

وحيث انه لا يمكن حتى تاريخ

اقامة الدعوى المقابلة الادلاء بانتقال الدين طالما انه لم يبلغ التفرغ

الى المديون ولم يقبل بهذا التفرغ في وثيقة ذات تاريخ مسجل .

- كيفية هدم قرينة الابراء الناشئة عن مرور الزمن

-

وحيث ان

قرينة الابراء الناشئة عن مرور الزمن والتي لا ترد ولا تقبل برهانا على

العكس لها بمقتضى المادة /306/ من الاصول المدنية استثناآن هما احتفاظ

القانون بقبول البينة على العكس والبينة الناتجة عن اقرار او يمين

قضائيين في الاحوال التي لا تختص بالنظام العام .

- حق محكمة التمييز في انتقاد وفرض الرقابة على تفسير محكمة الاساس

-

وحيث انه يجوز لمحكمة التمييز ان تنتقد وتفرض رقابتها على

التفسير الذي تعطيه محكمة الاساس لاقوال احد الفريقين اذا كان تفسير

هذه المحكمة يشوه معنى تلك الاقوال كما لو انها نسبت الى احدهما اقرار

لا اثر له بالواقع في تلك الاقوال ولا يمكن باي حال استنتاجه منها.