الأحكام

29/07/1953

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1953
التاريخ
29/07/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تنفيذ احد فرقاء العقد الثنائي للموجب الملقى على عاتقه

-

وحيث انه من المسلم به علما واجتهادا انه اذا نفذ احد الفرقاء

الموجب الملقى على عاتقه بمقتضى احكام العقد الثنائي ' فلا يعود لاحد

الفرقاء من حق بالادلاء بالنتائج التي تنجم عن عدم تحرير نسخ من العقد

مساو لعدد المتعاقدين ذوي المصالح المتعارضة .

- مفاعيل المعونة القضائية وشروطها

-

وبعبارة ثانية اراد المشترع

ان يقول ان من منح المعونة القضائية وفاقا للاصول المذكورة في المادة

/429/ وما يليها وخسر الدعوى ولم يحصل على معونة جديدة وميز الحكم ويكون

معفوا من الغرامة التمييزية فقط ولا يصح تفسير قصد المشترع بوجوب

الحصول على معونة قضائية جديدة بالاعفاء من الغرامة التمييزية فقط اذ لا

يعقل ان يعفى المعان من الغرامة فقط ويبقى ملزما بدفع باقي الرسوم طالما

اثبت فقره واستحق المعونة القضائية فان المعان لا يعفي فقط من الغرامة

بل يعفى ايضا من كافة النفقات حتى من اجرة المحاماة .

- في الاقرار المركب والحالة التي يكون فيها غير قابل للتجزئة

-

حيث ان مبدأ عدم تجزئة الاقرار محله عند عدم وجود ادلة ثبوتية اخرى في

الاقرار المركب والاقرار المركب يكون واقعا على الفعل الاصلي وعلى فعل

آخر معا ' ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة اذا كان الفعل الجديد

يقدر معه وجود الفعل الاصلي

- حق محكمة الاساس في اتخاذ ما تراه من الادلة والقرائن وشروط هذا الحق

-

وحيث ان لمحكمة الاساس ان تأخذ من الادلة والقرائن ما تراه

كافيا لاثبات الدعوى وان تهمل بعض اقوال الطرفين التي تنفي هذا

الاثبات ' شرط ان لا تستند في حكمها الى وقائع مغلوطة ومخالفة

للمستندات المبرزة في القضية