19/06/1953
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1953
- التاريخ
- 19/06/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية مأمور النفوس بتصحيح القيود في سجلات النفوس
-
حيث انه يستدل من قوانين النفوس والاحصاء التي
صدرت في مختلف الاوضاع التي مرت على البلاد ان حق المراجعة ضد
القرارات التي تصدر في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية يعود الى
النائب العام لا الى مأمور النفوس ' فقد نصت المادة /11/ من قانون
النفوس العثماني المعدلة بتاريخ 1331/05/04 ان تصحيح القيود يجري بناء
على طلب صاحب المصلحة والمدعي العمومي . وانه يحق للاشخاص المتضررين
من قرارات تصحيح السن والقيد والاسم ان يتدخلوا في المحاكمة بصفة شخص
ثالث كما انه يسوغ لهم ان يراجعوا بعد صدور الحكم عن طريق اعتراض
الغير ' ولدى مراجعة المدعي العام من قبل الدوائر المتعلق بها ذلك يحق
له اقامة دعوى اعتراض الغير من قبله وان دعاوى تصحيح السن وقيد الاسم
الصادر بها اعلام غير قابلة الاستئناف انما يحق لاصحاب العلاقات
وللمدعي العمومي تمييز ذلك
وحيث يتبين من النص الآنف الذكر ان الدوائر المتعلق بها امر تصحيح
القيد لا يحق لها ان تقيم دعوى التصحيح بل يتوجب عليها ان تراجع اولا
النيابة العامة في الامر وهي تتولى امر اقامة الدعوى فتكون مهمة مأمور
النفوس بمقتضى القانون العثماني المشار اليه مقتصرا على حضور الجلسات
في دعاوى تصحيح القيود .
وحيث يستدل من نص المادة /22/ من القرار/763/ حق المداخلة وحق
المراجعة ضد القرارات والاحكام الصادرة في قضايا النفوس يعود الى
النيابة العامة لا الى مأمور النفوس الذي تقتصر مهمته على حضور الجلسات
ليس الا
وحيث انه اذا اتبعنا القاعدة التي تعطي كل ذي مصلحة حق الادعاء يجوز
بحق لمأمور النفوس في حالة واحدة ان يقيم الدعوى ويستأنف الحكم الصادر
عنها بصفته المذكورة وهي عند ما يسبب اهماله او ذهوله لا يدون قيدا في
سجلات الاحصاء في الوقت المحدد او يدون خلافا للاصول والقانون او
للوقائع الثابتة بالوثائق ويخشى ان يتعرض للمسؤولية المدنية من جراء
اهماله وذهوله هذا ' يمكنه في مثل هذه الحالة ان يقيم الدعوى باسمه
تصحيحا للقيود باعتباره من ذوي المصلحة في طلب التصحيح
- حق الاشخاص الذين تضر طلبات القيد بحقوقهم في التدخل كشخص ثالث وفي تمييز الاحكام الصادرة على سبيل اعتراض الغير
-
وحيث ان الاشخاص الذين تضر طلبات القيد والتصحيح
بحقوقهم يجوز لهم ان يتدخلوا في سياق الجلسات بصفة شخص ثالث وان
يميزوا الاحكام الصادرة على سبيل اعتراض الغير
- حق مأمور النفوس في اطلاع النيابة العامة على الاخطاء والمخالفات القانونية المرتكبة خلال المحاكمة
-
وحيث ان قرارات تصحيح
القيود اذا كانت نتيجة طلبات تصحيح لم توجه ضد خصم معين كالنيابة
العامة مثلا فهي لا تخرج عن حد القرارات الرجائية التي يمكن لكل صاحب
مصلحة وللنيابة العامة ان تطلب ابطالها والرجوع عنها في دعوى تقام امام
المرجع الصالح لهذه الغاية ضمن مدة مرور الزمن العادي
- الطبيعة القانونية لقرار تصحيح قيود الاحوال الشخصية وطرق الطعن بها
-
وحيث انه اذا اتبعنا القاعدة التي
تعطي كل ذي مصلحة حق الادعاء يجوز لمأمور النفوس في حالة واحدة ان يقيم
الدعوى ويستأنف الحكم الصادر عنها بصفته المذكورة وهي عندما يسبب
اهماله او ذهوله لا يدون قيدا في سجلات الاحصاء في الوقت المحدد. او
يدون خلافا للاصول والقانون او للوقائع الثابتة بالوثائق ويخشى ان يتعرض
للمسؤولية المدنية من جراء اهماله وذهوله هذا يمكنه في مثل هذه الحالة
ان يقيم الدعوى باسمه تصحيحا للعقود باعتباره من ذوي المصلحة في طلب
التصحيح
وحيث ان لمأمور النفوس الذي تجرى المحاكمة بحضوره ان يطلع النيابة
العامة على الاخطاء والمخالفات القانونية التي قد يتعرض لها الحاكم في
حكمه يتخذها النائب العام مدارا لاستئنافه اذا وجدها حرية القبول .