الأحكام

25/01/1983

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1983
التاريخ
25/01/1983
الرئيس
يوسف جبران
الأعضاء
النقيب، زيدان، فياض، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق اختصاص الهيئة العامة بالنسبة للحكم الصادر عن المحاكم المذهبية المخالف لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام

-

وحيث من المقرر ان هذه الهيئة ليست بمرجع اعلى للمحكمة الشرعية او

بمثابة محكمة تمييز يطعن باحكامها امامها بل ان دورها يقتصر هنا على

اعلان عدم قابلية حكمها للتنفيذ ان خالف صيغة جوهرية متعلقة بالنظام

العام

- حق القاضي الشرعي في التقدير لجهة مراعاة اصول المحاكمات الشرعية ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث بالتالي على فرض ان

قرار ضم الدعوى الى دعوى اخرى عالقة امام ذات المحكمة كأجراء اداري لا

يسوغ ان يكون ضمنيا في هذه وصريحا في تلك بحيث يؤلف مخالفة لاصول

المحاكمة امام المحكمة الشرعية' فان مخالفة كهذه بحسب القواعد المنصوص

عنها في قانون اصول المحاكمات الشرعية )م 250 وما يليها( لا يقضي

للبطلان حكما بل متروك تقديره للقاضي بحسب ظروف الحال فلا يشكل

بالتالي مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام ناهيك عن انه ليس

لهذه المحكمة حق الرقابة على مخالفة المحكمة الشرعية لاصول المحاكمة

لديها من هذه الجهة.

- مفعول خطأ المحكمة الشرعية في فهم النص او تفسيره ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان الجهة المعترض عليها في

ردها اعتبرت ان خطأ محكمة الاستئناف فيما لو صح وجوده يشكل خطأ في

تفسير القانون لا رقابة لهذه الهيئة عليه

وحيث على ضوء ما صار تبيانه فان المحكمة الشرعية لم تتجاوز هذه القاعدة

المنصوص عنها لديها ولم تقل ان حق المداعاة مخول لمن ليس له مصلحة بل

فعلت العكس واذا كانت قد اخطأت تكون قد اخطأت في فهم النص او

تفسيره مما لا يدخل تحت رقابة هذه المحكمة.

- مفعول الحكم غير القابل للتجزئة لجهة استفادة بقية الخصوم

-

وحيث ان المحكمة الشرعية الاستئنافية بالاستناد الى

المادة 323 من قانون المحاكمة الشرعية التي تحصر اثار الحكم في المعترض

اعتراض الغير ما لم يكن الموضوع غير قابل للتجزئة اعتبرت ان الحكم

بعدم ثبوت الزوجية من جراء اعتراض ابي السعود كونه لا يقبل التجزئة

يستفيد منه جميع الخصوم فلا تكون قد خالفت قوة القضية المحكمة هذا على

فرض انها تتعلق بالنظام العام بحيث تخالف صيغة جوهرية تبرر رقابة هذه

المحكمة.