30/06/1953
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1953
- التاريخ
- 30/06/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وشروطه
-
حيث
ان عدم اسناد الحكم الى مواد او نصوص قانونية معينة لا يكفي وحده
لاعتبار انه يخالف القانون او للقول بانه اعطي دون سبب قانوني فمطابقة
الحكم للمبادىء القانونية او مخالفته لها تظهر من مجرد ما يرد في
حيثياته من ابحاث قانونية تكون هي المستند القانوني للحكم فاذا كانت
هذه الابحاث مطابقة للمبادىء او النصوص القانونية يكون الحكم موافقا
للاصول والقانون دون ما حاجة الى تعيين المواد القانونية التي تنطبق على
ظروف الدعوى المعروضة على بساط البحث
- مدى تطبيق المبدأ القائل بان لا دعوى حيث لا مصلحة ونطاق هذا المبدأ.
-
وحيث ان المبدأ القائل بان لا دعوى حيث لا مصلحة لا ينشأ
عنه حتما رد الدعاوى التي ينطبق عليها المبدأ المذكور شكلا فقد يتأتى ان
لا يظهر ان لا مصلحة للمدعي الا بعد درس الدعوى في الاساس والاحاطة
بجميع ظروفها ووقائعها وهذا ما حصل في هذه الدعوى فان المحكمة لم يتبين
لها ان لا مصلحة للمدعي فيها الا بعد ان درستها في الاساس واستجمعت
عناصر وقائعها وما قاله الفريقان والخبير فيها.
- شروط استحقاق التعويض عن تجاوز حدود حسن النية في استعمال الحق او الفرض الذي من اجله منح هذا الحق
-
وحيث ان المادة /124/ من قانون
الموجبات والعقود تنص ان من يضر الغير بتجاوزه في اثناء استعمال حقه
حدود حسن النية او العرف الذي من اجله منح هذا الحق يلزم ايضا بالتعويض
.
وحيث ان المميز لم يبين كيف ان المميز عليه تجاوز في استعمال حقه حدود
حسن النية او القرض الذي من اجله منح له الحق.
- في امكانية وضع حق ارتفاق على الاقنية العامة لمصلحة عقار خاص
-
وحيث ان الاقنية العامة الداخلة من ضمن الاملاك العامة لا يجوز وضع حق
ارتفاق عليها لمصلحة عقار خاص .
- شروط الحق بالانتفاع بالمياه العائدة لملك الغير
-
وحيث ان
المنتفع من عدان احد الملاك في وقت معين له الحق ان يتناول كمية المياه
التي تعود له بموجب الاتفاق مع صاحب الحق العيني على المياه في المحل
من القناة الذي هو اقرب نقطة فيها عن ارضه وله ملء الحق في ان يفعل ذلك
بشرط ان لا ينشأ عن عمله ضرر للغير.
- في امكانية الادعاء من افراد الناس بما يعود الحق به لممثلي الدولة عند عدم تضررهم من المخالفات
-
وحيث بالنتيجة انه مهما كان من
امر المخالفات لاحكام المواد /2/ و/3/ و/4/ و/7/ و/14/ من القرار رقم
/320/ او لغيرها من النصوص القانونية فانها تتعلق بعلائق المخالف مع
الدولة ولا يقبل الادعاء من افراد الناس بما يعود الحق به لممثلي
الدولة طالما انهم لم يتضرروا من هذه المخالفات لا مباشرة ولا
بالواسطة.