الأحكام

22/06/1953

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56/1953
التاريخ
22/06/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفهوم القانوني لاهلية البائع للالتزام وللتفرغ عن الشيء او التنازل عن الحق موضوع عقد البيع

-

وحيث ان الشارع يقصد باهلية البائع

للالتزام وللتفرغ عن الشيء او التنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع ان

يكون البائع راشدا غير قاصر متمتعا بجميع قواه العقلية وغير محجور عليه

ولا يقصد بالاهلية للالتزام والتفرغ ان يكون البائع مالكا للمبيع .

وحيث انه عند بيع ملك الغير لا تكون اهلية البائع لهذا السبب موضوع

بحث بل ان البيع يكون باطلا لانه لا يجوز قانونا بيع مال الغير الا انه

بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة /385/ لا يجوز للبائع الادلاء بهذا

البطلان .

- امكانية الادلاء باسباب جديدة امام محكمة التمييز

-

حيث انه

من الثابت علما واجتهادا انه لا يجوز الادلاء باسباب جديدة امام محكمة

التمييز وذلك لان المحكمة المذكورة تنظر فقط في قانونية الحكم

الاستئنافي المطعون فيه ضمن نطاق الاسباب والوثائق والمستندات المدلى

بها والمبرزة امام محكمة الاساس ولا يمكنها ان تأخذ بعين الاعتبار وان

تضع تحت البحث اسباب ومستندات جديدة لم يدل بها ولم تبرز امام محكمة

الاساس .

- استقلالية البحث في قيمة المستند الثبوتية عن تعريف المشترع لاهلية البائع لاجراء البيع

-

وحيث ان انتقاد المحكمة لما عناه الحاكم

المنفرد باهلية البائع لاجراء عقد البيع لا يمنع عليها ان تأخذ بعين

الاعتبار المستند الذي قدمه المستأنف للقول بانه يؤيد ملكية البائع

للمبيع .

وحيث بعبارة ثانية ان بحث قيمة المستند الثبوتية لا علاقة له بتعريف

ما يقصده الشارع باهلية البائع لاجراء البيع .

- مفعول عدم تحديد وتحرير العقار لجهة امكانية الاستناد الى قيود السجل العقاري لاثبات حق ملكية عليه بصورة مطلقة

-

وحيث بالنتيجة ان

المبدأ القانوني الواجب اتباعه في هذه القضية والذي اخذت به محكمة

الاستئناف هو انه بالنظر لعدم تحديد وتحرير العقار موضوع هذه الدعوى لا

يمكن الاستناد الى قيود السجل العقاري لاثبات حق الملكية على العقار

المذكور بصورة مطلقة انما بالنظر للعقد الجاري بين المستأنف والمستأنف

عليه على هذا العقار وللافادة الصادرة عن مختار قرية ساقية المسك التي

تؤيد ملكية نسيب لويس الجميل للعقار المذكور يمكن اعتبار ان هناك

اثباتا نسبيا لحق الملكية يجيز الحكم للمميز عليه بما طلبه على ان هذا

الحكم لا يحول دون حق لنا قد يظهر انه المالك الحقيقي للعقار في ان يثبت

حقه هذا في وجه البائع والمشتري عند الاقتضاء .