08/10/1968
تمييز مدني حكم رقم : 153 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 153/1968
- التاريخ
- 08/10/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لدعوى العطل والضرر الناتجة عن التأخر في تنفيذ عقد الايجار
-
وبما ان العطل والضرر المطالب
به ناتج عن التأخر في تنفيذ عقد اجارة فتكون الدعوى الحالية مرتكزة اذن
ومنبثقة عن هذا العقد ولولا وجود الاجارة لما امكن اقامتها على الوجه
المبين بحيث تعتبر والحالة هذه في عداد دعاوى الاجور.
وبما انه بمقتضى المادة 148 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 1961/10/16
لا تقبل الاحكام الصادرة في قضايا الاجور من طرق المراجعة العادية
والاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف فتكون هذه الدعوى اذن غير قابلة
للتمييز.
- حق المحكمة باثارة النقطة القانونية عفوا لتعلقها بالنظام العام
-
وبما ان لهذه المحكمة اثارة هذه النقطة
القانونية عفوا لتعلقها باصول المحاكمة المتصفة بصفة الانتظام العام
عملا باحكام المادة 70 من قانون التنظيم القضائي.