الأحكام

27/08/1953

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1953
التاريخ
27/08/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الجيرو ومفاعيله

-

وحيث ان هذه

الجيرو هي ناقلة لملكية السند وهي تنتج جميع مفاعيل التجيير التي منها

عدم امكان كاتب السند وموقعه الادلاء ضد حامل السند الاخير بالدفوع

التي بامكانه ان يدلي بها ضد من كتب السند لامره.

- الفرق ما بين مقومات الحوالة ومقومات السند لأمر واستحالة تطبيق قواعد واصول الحوالة على السند لأمر

-

وحيث

انه مهما قيل بشأن ضرورة تطبيق القواعد والاصول المتعلقة بالحوالة على

سندات لامر سواء اكان بمقتضى نصوص القانون لقديم ام بمقتضى القانون

الجديد الا انه مما لا ريب فيه ان هناك فروقا ظاهرة بين مقومات

الحوالة ومقومات السند لامر يتأتى عنها استحالة تطبيق كل قواعد الحوالة

واصولها على السند لامر ففي الحوالة يوجد ساحب ومسحوب عليه ومسحوب

لامره والحوالة يجب ان تدفع من المسحوب عليه بعد ان يقبلها وهناك

نتائج الدفع او عدم الدفع بعد القبول اما في السندات لامر فلا ساحب

هناك ولا مسحوب عليه بل ان موقع السند هو الذي يتعهد بان يدفع لامر

حامل السند المبلغ المذكور فيه فكاتب السند هو المديون الاصلي وهو الذي

يجب عليه دفع قيمته الى حامله الاول او الى المجير له ووضعية موقع

السند المتعهد بالدفع هي كوضعية المسحوب عليه الذي قبل الحوالة. فان حق

حامل الحوالة عليه لا يسقط لمجرد ان هذا الاخير اهمل اجراء البروتستو

يوم الاستحقاق بل يبقى حقه عليه محفوظا حتى نهاية مدة مرور الزمن على

الدين.

- مفهوم عملية البروتستو ومفاعيل عدم اجرائها

-

وحيث ان البروتستو الواجب على حامل السند اجراؤها عند

الاستحقاق بعد رفض الدفع يقصد منها حفظ حقه في مطالبة المجيرين

السابقين والمتتابعين بالتكافل والتضامن والابقاء على تضامنهم مع

المديون الاصلي في دفع قيمة السند ولكنها لا تأثير لوجودها او عدمه على

حق حامل السند في مطالبة موقعه بقيمة الدين الذي اقر في السند انه مديون

به الى المحرر لامره.

وحيث ان عدم اجراء البروتستو من قبل حامل السند لامر عند الاستحقاق كما

انها لا تعفي كاتب السند وموقعه من دفع قيمته الى حامله فهي ايضا لا

تعطي كاتب السند حق الادلاء ضد حامله الاخير بالدفوع التي يحق له

الادلاء بها ضد المحرر لامره السند.

- الاجراءات الواجب اتخاذها في حال دفع كاتب السند القيمة الى المحرر لأمره

-

وحيث ان على كاتب السند عندما

يدفع قيمته الى المحرر لامره ان يطالب هذا الاخير باعادة السند اليه

وله ان يرفض دفع قيمته اليه قبل ان يستعيد السند او ان يشرح عليه بان

قيمته دفعت واذا هو دفع القيمة والسند ما يزال في التداول فليس له الا

ان يلوم نفسه لاهماله فيما لو ظهر بعد ذاك من يطالبه بقيمته من الاشخاص

المجير اليهم.

- حق محكمة الاساس في تقدير سوء النية ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان ما قررته المحكمة المطعون بحكمها بشأن

سوء نية المميز يعود امره لتقديرها ولا يدخل باي وجه تحت تمحيص محكمة

التمييز.