الأحكام

17/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1959
التاريخ
17/02/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية لاصدار الحكم وقابلية تنفيذه

-

بما انه وان يكن من المسلم به مبدئيا انه

لا يمكن الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابلية

هذا الحكم للتنفيذ طالما لم يصبح هذا الحكم قطعيا الا ان هذا الحكم اذا

تضمن التنفيذ المعجل ووضع في دائرة التنفيذ فان بوسع المتضرر بمقتضى

المادة 26 من قانون 2 نيسان سنة 1951 ان يراجع محكمة حل الخلافات بشأنه

وبما انه يتبين من الاوراق ان الحكم المعترض عليه هو قاض بالنفقة وهو

معجل التنفيذ وقد وضع قيد التنفيذ امام دائرة اجراء بيروت

وبما ان الاعتراض عليه مقبول شكلا.

- المحكمة المختصة للنظر في دعوى ثبوت البنوة وشرعية الاولاد

-

بما انه وان يكون من المسلم به مبدئيا انه لا يمكن الاعتراض على صلاحية

محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابلية هذا الحكم للتنفيذ طالما لم يصبح

هذا الحكم قطعيا الا ان هذا الحكم اذا تضمن التنفيذ المعجل ووضع في

دائرة التنفيذ فان بوسع المتضرر بمقتضى المادة 26 من قانون 2 نيسان سنة

1951 ان يراجع محكمة حل الخلافات بشأنه.

وبما انه يتبين من الاوراق ان الحكم المعترض عليه هو قاض بالنفقة وهو

معجل التنفيذ وقد وضع قيد التنفيذ امام دائرة اجراء بيروت

وبما ان الاعتراض عليه مقبول شكلا

بما انه بمقتضى المادة 4 من قانون 2 نيسان سنة 1951 يدخل في اختصاص

المحاكم المذهبية البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها.

وبما ان الحكم المعترض عليه الذي قضى بثبوت ابوة المعترض البير صعب

لولد المعترض عليها هند سعاده وبالزام المعترض بالنفقة هو صادر عن

مرجع صالح ولو لم يكن ثمة عقد زواج قانوني بين الفريقين.