21/10/1959
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/1959
- التاريخ
- 21/10/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة قواعد الصلاحية المكانية بادراج بند في وثيقة الشحن
-
بما ان المادة 212 من قانون التجارة البحرية تنص صراحة على
الغاء كل شرط ادرج في وثيقة شحن من شأنه تغيير قواعد الصلاحية المعمول
بها في لبنان.
وبما ان وثيقة الشحن موضوع هذه الدعوى انشأت في بيروت حيث سلمت
البضاعة الى الناقل كما ان دفع بدل النقل حصل في بيروت فتكون محاكم
بيروت صالحة اساسا للنظر في الدعوى الحاضرة وكل بند في وثيقة الشحن من
شأنه تحوير هذه الصلاحية يعتبر لغوا عملا باحكام المادة 212 المتقدم
ذكرها.
وبما ان قرار استجواب الفريقين المقرر من قبل المحكمة انما كان قرارا
اعداديا فلا يترتب على المحكمة تنفيذه فضلا عن ان لا تأثير له على نقطة
الصلاحية.
وبما انه بالنظر لما تقدم فان المحكمة بتقريرها صلاحيتها للنظر في هذه
الدعوى لا تكون خالفت القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني.